[هل العقد الإداري يغني عن العقد الشرعي في الزواج؟]
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم
هل العقد الإداري أو المدني يبيح لي أن أخرج مع المرأة أو أخلو بها علما انه يتحقق فيه الإيجاب و القبول و الولي و الشاهدين أما لا بد أن اتبعه بالعقد الشرعي؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:43 ص]ـ
اخي الكريم مامقصودك بقولك أما لا بد أن اتبعه بالعقد الشرعي
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:43 ص]ـ
سؤال:
ما هي أركان عقد النكاح؟ وما شروطه؟.
الجواب:
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة:
أولا: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك.
ثانيا: حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك.
ثالثا: حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت ونحو ذلك.
وأمّا شروط صحة النكاح فهي:
أولا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك.
ثانيا: رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (أي حتى توافق بكلام أو سكوت) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا (أي لأنها تستحيي) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا: أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال: (وأَنْكِحوا الأيامى منكم) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح.
رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي:
1 - العقل
2 - البلوغ
3 - الحريّة
4 - اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5 - العدالة: المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها.
6 - الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7 - الرّشد: وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح.
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه. ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم (ومن ينوب عنه كالقاضي) وليّ من لا وليّ له. والله تعالى أعلم. الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2127&ln=ara&txt= أركان%20النّكاح%20وشروطه
ـ[أمين السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 08:25 م]ـ
أقصد بالعقد الشرعي الذي يعقده الإمام في المسجد لأن العقد الإداري يعقده القاضي في البلدية أرجوا الإفادة بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:32 م]ـ
اخي الكريم تقول أقصد بالعقد الشرعي الذي يعقده الإمام في المسجد لأن العقد الإداري يعقده القاضي في البلد
نقول العقد الشرعي ماتوفرفيه الإيجاب و القبول و الولي و الشاهدين والمهر ورضا الزوجين
فهذا عقد شرعي وسواء تم توثيقه لدى القاضي اولا فهو عقد شرعي صحيح ولايشترط فعله في المسجدولاغيره والله اعلم