تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:02 ص]ـ

(اجتماع صلاتي العيد والجمعة ... ) فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله

وسئل رحمه الله

عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك

فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال

أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة

والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد

والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون

وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط

فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.

انظر مجموع الفتاوى (24/ 210 - 211).

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ

اجتماع العيدين

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط -، فنقول وبالله التوفيق:

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه، مسافراً كان أو مقيماً، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً.

واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.

على قولين:

الأول: أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون))، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أجزأه من الجمعة)). ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين.

وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر.

فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405): ((ليس على المسافر جمعة))، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة.

ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير