أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقت الظهر إذا زالت الشمس).
* * *
2031 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لا تخفى علينا أهمية الجمعة وفضلها، وأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، فهل هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وما حكمة الشارع من ذلك؟ ومن حضر صلاة العيد ولم يتمكن من سماع الخطبتين هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة ليست إجماعية ولا منصوصة من قبل الشارع نصًّا صحيحاً، بل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الجمعة ضعيفة، ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج البلد، وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق عليهم، وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم، وذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله إلى سقوط الجمعة عن كل أحد ولا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير. والمشهور من مذهب أحمد أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط عن الإمام، وتجب الظهر على من لم يصل الجمعة.
ولكن قد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه اقتصر على العيد ولم يصل الجمعة بعدها، وقال ابن عباس: أصاب السنة، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين، وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي فقط في ترك الجمعة، فأنت ترى الان اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة، ولكن على القول بسقوط الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفى فيه بتلك الصلاة كما يكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول: نعم، من حضر الصلاة مع الإمام أجزأته عن صلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة على القول بسقوطها كما تقدم.
* * *
3031 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد أن تُقام صلاة العيد، وتُقام صلاة الجمعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن تركها.
الرابط: http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=339
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:44 ص]ـ
وجوب صلاة الظهر في حق من صلى العيد ولم يصل الجمعة عند اجتماع العيد مع الجمعة
(1)
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ولا تسقط صلاة الظهر بحالٍ، والقول بسقوط الظهر في حق من صلى العيد ولم يصل الجمعة مخالف للكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم ..
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العيد في الفطر والأضحى سنوات عديدة ولم يثبت عنه أنه ترك صلاة الظهر إذا لم يوافق جمعة، ولم يشرع ذلك لأمته.
فالعيد إذا وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لا يجوز لمن صلى العيد أن يترك صلاة الظهر بالإجماع فلماذا تترك بالذات يوم الجمعة إذا لم يصل الجمعة؟!!
هذا مخالف للشرع والعقل.
وأثر ابن الزبير رضي الله عنه مبني على أنه صلى الجمعة بالناس بدلاً من العيد لأنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فلو كانت عيداً لبدأ بالصلاة كما هي السنة ..
لذلك يجب الحرص الشديد على أداء الفرائض ومنها الجمعة أو الظهر في حق من صلى العيد ولم يرد أن يصلي الجمعة، مع أن الأفضل في حق من صلى العيد أن يصلي الجمعة ..
والله الموفق
(2)
¥