وقال شيخ الإسلام: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. مجموع الفتاوى (24/ 220)
وقال ابن حزم:مسألة - والتكبير اثر كل صلاة، وفى الأضحى، وفى أيام التشريق ويوم عرفة -: حسن كله، لان التكبير فعل خير، وليس هاهنا اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها. المحلى (5/ 91) 551
وقال الحافظ:وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وبن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه بن المنذر وغيره والله أعلم. فتح الباري-ابن حجر (2/ 462)
وقال العثيمين:والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. الشرح الممتع (5/ 221)
ثانياً: حكم تكبير الأضحى.
القول الأول: أنه مستحب،وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء على أنه سنة مؤكدة على الرجال والنساء.المجموع (5/ 30)،المغني (2/ 245)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3/ 234)،سبل السلام (2/ 80)، الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 254)
القول الثاني: أنه واجب لمطلق الأمر به في آية البقرة 203،حاشية ابن عابدين (3/ 61) و البدائع (1/ 195) و اللباب (1/ 119)
قال الكمال بن الهمام الحنفي: وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ وَاجِبَةٌ فِي الْمَذَاهِبِ أَوْ سُنَّةٌ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.وَدَلِيلُ السُّنَّةِ أَنْهَضُ وَهُوَ مُوَاظَبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.فتح القدير (3/ 274)
أقسام التكبير في عيد الأضحى وأيام التشريق.
ينقسم التكبير في هذه الأيام إلى قسمين: مطلق ومقيد.
القسم الأول: التكبير المطلق: وهو الذي لا يتقيد بوقت أو مكان بل يؤتى به في المنازل،والمساجد،والطرقات ليلاً أو نهاراً،وفي غير ذلك، ويقال له: التكبير المرسل.
القسم الثاني: التكبير المقيد: وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات، والصحيح أنه يؤتى به بعد الاستغفار ودعاء اللهم أنت السلام .. وهذا اختيار الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع (5/ 216)
وقد دل على مشروعية التكبير المطلق والمقيد الإجماع وفعل الصحابة. فتوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى 10777 (8/ 312)
قلت: التكبير المطلق مشروع في العيدين، والمقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لاتفاق الأمة على ذلك، وهل يشرع التكبير المقيد في الفطر؟ فيه وجهان أصحهما عند الجمهور أنه لا يشرع.
راجع: المجموع (5/ 37 - 38و42)،والمغني (2/ 227)،ومجموع الفتاوى (24/ 220)، والجامع لأحكام القرآن (2/ 3)
ولم يرتضي الشوكاني هذا التقسيم بل رده فقال:والحاصل أن المشروع في ايام التشريق الاستكثار من ذكر الله عز و جل خصوصا التكبير والمراد مطلق التكبير وهو أن يقول الله أكبر ويكرر ذلك في الأوقات ومن جملتها عقب الصلاة ولا وجه لتخصيصه بعقب الصلاة ولا لجعل يوم عرفة من جملة الأيام التي يستحب فيها تكبير .. السيل الجرار (1/ 321)
وقال أيضاً:والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة. نيل الأوطار (3/ 384)
وقال الحافظ:وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده ... فتح الباري- ابن حجر (2/ 462)
مسائل تتعلق بتكبير أيام التشريق.
1 - إذا صلى وحده في أيام التشريق هل يكبر وحده أم لا؟ فيه خلاف
¥