ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:22 ص]ـ
الريح الشديدة البرودة في الليلة المظلمة
http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif
قال رحمه الله تعالى: [أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة]. الريح فيها حرج ومشقة، وخروج الناس مع وجود الريح في شدة البرد يُضر بهم، وقد يتسبب في حصول الضرر بالإنسان، ولذلك قالوا: يشرع له أن يتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح باردة، والريح الساخنة التي تسمى بالسموم يمكن الصبر عليها، ويمكن اتقاؤها وإذهاب حرها بما يكون من الملابس ونحوها. والريح الباردة أقوى في الإضرار بالجسد من الحارة، ولذلك رخِّص في الباردة دون الحارة، فالأمر الأول: أن تكون الريح باردة. الأمر الثاني: أن تكون شديدة، فإذا كانت يسيرة وجب عليه أن يشهد الجماعة؛ لأنه الأصل. الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، والسبب في ذلك أن الضرر بها يكون أبلغ ما يكون إذا كان بهذه الصفة، أما لو كانت الريح باردة وشديدة، ويمكنه أن يخرج ويرى فحينئذٍ يخرج، فقوله: [مظلمة] إشارة إلى أنه لا يرى الطريق، فلما كان الشرع يأذن بالتخلف عن الجماعة مع وجود المطر الذي يعيق السير كان تنبيهاً إلى الريح الشديدة الباردة وما في حكمها. قالوا: فحينئذٍ يتخلف، لكن بشرط أن يكون متأذياً، أو متضرراً ببرودة هذه الريح وشدتها وكونه في ليلة ظلماء، أما لو اتقى الريح بركوب سيارة، أو كان عليه ما يحفظه من الأذى والضرر فإنه يشهد الجماعة، ولا يتخلف عنها؛ لأن العلة في مثله ليست بمتحققة، فيشهد الجماعة ويصلي مع الناس. وهذا كله من سماحة الشرع وتيسير الله عز وجل على عباده، والعلماء ذكروا هذه الصور، وهي إما منصوص عليها كمدافعة الأخبثين والصلاة بحضرة الطعام ونحوها من الأعذار التي نص عليها. وإما أن تكون في حكم المنصوصة، كالخوف على النفس، وما يوجب الحرج على الإنسان، سواء أكان ذلك في نفسه أم في ماله، فإنه يجوز له أن يتخلف للمعنى الذي استنبط من النصوص. فعندنا أعذار نصية وأعذار اجتهادية، فالأعذار النصية مثلما ذكرناه، والأعذار الاجتهادية آخذة حكم الأعذار المنصوصة؛ لأن الشرع ينبه بالشيء على مثله، كما قال عمر بن الخطاب ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000002&spid=68) رضي الله عنه يخاطب أبا موسى ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000023&spid=68) : ( اعرف الأشباه والنظائر). فإنه قد ينبه الشرع على شيء لكي يكون أصلاً لغيره، فلما نبه الشرع على المطر، وكان ذلك موجباً للترخيص في ترك الجمعة والجماعة كان أصلاً في دفع كل ما فيه ضرر لشهود الجماعة.
منقول من شرح الشنقيطى على زاد المستقنع وانظر ان شئت الزيادة فى هذا الرابط
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127764
بارك الله فيك أخي على اهتامك بالموضوع ...
كيف نقيس مرض الإنفلوانزا على الأمثلة التي ذكرتها , حيث أن المريض سوف يدخل للمسجد لبضع دقائق يصلي فيها ثم يخرج , فإن ثمت ضرر فلن يهلكه , قد تزيد من إصابته نعم ولكننه لن يهلك.
فما القول في مثل هذه الحالة؟
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[22 - 12 - 07, 11:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم ربي خيراً.
ـ[أبو فراس الخزاعي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 05:35 م]ـ
الانفلونزا - كما نعرف - مرض معد فهل يجوز له التخلف عن الجماعة حرصا على سلامة باقي المصلين؟ كذلك وجود مصل مصاب بهذا المرض - في الغالب - يزعج المصلين حوله ويقلل من خشوعهم في الصلاة فهل هذا معتبر عند العلماء؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي على اهتامك بالموضوع ...
كيف نقيس مرض الإنفلوانزا على الأمثلة التي ذكرتها , حيث أن المريض سوف يدخل للمسجد لبضع دقائق يصلي فيها ثم يخرج , فإن ثمت ضرر فلن يهلكه , قد تزيد من إصابته نعم ولكننه لن يهلك.
فما القول في مثل هذه الحالة؟
وفيك بارك الله
وهي إما منصوص عليها كمدافعة الأخبثين والصلاة بحضرة الطعام ونحوها من الأعذار التي نص عليها. وإما أن تكون في حكم المنصوصة، كالخوف على النفس، وما يوجب الحرج على الإنسان،
انظر وجوب الحرج ولايلزم الهلكة وهل حضور الطعام يلزم الهلكة
انا تأملت فى كلامه قليلا فأيقنت ان ما ذهبت اليه صحيح
ـ[ابراهيم الحربي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 11:46 م]ـ
المرض من الاعذار االتي يمكن لصاحبه ان يجمع او يتخلف عن صلاة الجماعة اذا خشي علي نفسه ضررا او زيادة لحالته يقول علية الصلاة والسلام (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا)
والانفلونزا تختلف قوتها من شخص لاخر والطبيب هو الذي يحدد هل يجب عليه ملازمة الفراش ام يمكن الذهاب للصلاة.
وايضا اذا كان يمكنه الذهاب للسوق لحاجته كما نشاهده ممن يعتذر عن صلاة الجماعة فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد.
¥