فضيلة الشيخ: ورد نقاش بيني وبين طلبة العلم من باكستان حول الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر ليس متصلاً به، وإنما في الساحة الخارجية، وأفاد هذا الأخ بأن علماء باكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها، وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها، وقد ذكر أحد الإخوة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول: الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟.
الجواب:
بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز، وهذا المسجد يجب هدمه، وقد قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار: "لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً " [التوبة:108] لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم، فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياساً على مسجد الضرار.
وأما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان القبر في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه؛ لأنه إذا صلي فيه استقبل القبر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، أنه قال: "لا تصلوا إلى القبور" -رواه مسلم - أي: لا تجعلوها قبلةً لكم، وإن كان القبر عن يمين أو شمال أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.
السائل:
وإن كان في الساحة الخارجية في الحوش؟.
الشيخ:
الحوش من المسجد والحكم فيه كما قلت، والظاهر - إذا كان القبر في الحوش - أن المسجد سابق عليه فتكون الصلاة فيه صحيحة، إلا أن يكون القبر أمامه.
السائل:
وما حكم من صلى في مسجد فيه قبر في قبلته، وكان بين القبر والقبلة مسافة هي حوش هذا المسجد، فهل يعيد الصلاة أم يصلي منفرداً؟.
الشيخ:
لا يصلي في هذا المسجد أبداً ما دام القبر في مكان ينسب للمسجد وهو في القبلة، فلا يُصَل فيه.
السائل:
والضابط في هذه المسألة يا شيخ؟!.
الشيخ:
الضابط في هذا:
- إذا كان القبر بين يديك فلا تصل.
- وإذا كان القبر خلف ظهرك أو عن يمينك أو عن شمالك فينظر:
1 - هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه وفي هذه الحالة لا تصل أيضاً.
2 - وإن كان المسجد سابقاً على القبر فصل.
فصرت تصلي في حال، ولا تصلي في حالين:
- لا تصلي إذا كان القبر بين يديك.
- ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر.
وتصلي إذا كان المسجد سابقاً على القبر، والقبر ليس في القبلة.
السائل:
ولكن إذا كان القبر يطاف حوله؟.
الشيخ:
لا فرق، الأحوال الثلاثة السابقة ارجع إليها.
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:12 م]ـ
بارك الله في الأخ المسيطير على هذه الفتوى للإمام ابن عثيمين - رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى -
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:13 م]ـ
سبحان الله
54211
أخي الكريم هل مسجد نمرة أكبرة من مسجد الشيخ زايد؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[28 - 02 - 08, 05:48 م]ـ
شكر الله لك أبا محمد، والصحيح الذي يظهر هو ما أومأ إليه الشيخ رحمه الله فحوش (فناء) المسجد من المسجد، وخالف في هذا بعض علمائنا رحمهم الله، ويشهد لكونه من المسجد تحرير معناه، فحد المسجد المذكور عند الفقهاء ينطبق عليه فهو من جملة الأرض الموقوفة لإقامة الصلوات، وإن قلَّت في بعض المدن الصلاة فيه.
وقد كانت الصلاة معهودة فيه ولا تزال في كثير من بلاد الله.
لكن السؤال هل القبر في الصور المرفقة يقع ضمن فناء المسجد؟
الذي يظهر من الصور: لا. وينبغي أن يفهم هذا من ضبط حد المسجد عند الفقهاء، وعرف ما هو الحوش.
والظاهر من الصور أن القبر خارج المسجد بقربه.
فلا هو في فنائه ولا هو فيه لننظر أيهما السابق.
هذا هو الذي يدل عليه بنيان المسجد المصور، انظر الصورة الثانية المعلقة في المقالة الرئيسية حوش المسجد داخل سوره وهو ظاهر، فلو كان القبر داخل هذا السور في المسجد فعندها يصح إنزال ما قرره الشيخ رحمه الله ويبقى حكم الصلاة عندها موقوفاً على أيهما الأسبق -في مذهب الشيخ- لأن الحوش خلف القبلة، على أن بعض علمائنا يبطل الصلاة مطلقاً ولا يفصل تفصيل الشيخ، وبعضهم يصحح الصلاة إن كان ثمة فاصل كحائط ولو كان القبر أمام المسجد. وخلافهم في هذا معروف للمعنيين ولستم في حاجة إلى تقرير الأقرب هنا.
لأن الواقع الآن وجود القبر قرب مبنى المسجد لا داخله، فبأي حجة جعله بعض الأخوة داخل المسجد والمشهد الظاهر هو ما نرى في الصورة الثانية؟
وكيف يرى الصلاة فيه باطلة من أقر بأنه قرب المسجد؟
بل لو زعم زاعم أن الصلاة في مثل هذا صحيحة بالإجماع لكان لقوله وجه يمكن أن يَستدِل له بإجماع الصحابة على دفن النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد على مرمى خطوات في حجرة عائشة التي كان بيتها لصق المسجد، وكذلك دفن أبي بكر رضي الله عنه بعده وعمر رضي الله عنه بعدهما.
أما المنع من هذا لغير مقتض شرعي معتبر سداً لذريعة الشرك وحسماً لها ولا سيما في هذه الأعصار فكما ذكرت سابقاً تعليقاً على فتوى الشيخ الفوزان أمر متجه.
¥