أخي بارك الله فيك
قال أخي الحبيب ابن وهب:
قولك وفقك الله
(وهؤلاء يعارضون إجماع الصحابة على جواز الأخذ منها (سواء في العمرة أم في غيرها).)
ولكن الذين يخالفونك لايقرون بصحة هذا الاجماع
انتهى.
قال محمد الأمين: فليأتوا إذاً بنقل صحيح عن صحابي ينقض ذلك، وليس ذلك بمستطاع. فإن لم يفعلوا فالإجماع الذي نقله عطاء والحسن صحيحُ ليس فيه إشكال. وقول هؤلاء شاذ لا يقف أمام إجماع الصحابة على نسكٍ ليس فيه اجتهاد، إنما يأخذون مثل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن خصومنا سيصرون على المكابرة وإنكار الإجماع، حتى وإن عجزوا عن الإتيان بما ينقضه. تعرف لماذا؟ لأنهم لو أقروا به لانتهى النقاش ولانحسمت المسألة. والحمد لله رب العالمين.
ثم قال ابن وهب:
وانا اذكر اني قرات اثرا عن النخعي يفيد الكراهة في غير الحج والعمرة
(ولااتذكر موضعه الان)
واحتمال اني واهم
ولكني سابحث عن هذا الاثر
والنخعي ينقل عن اصحاب ابن مسعود
وهم كبار التابعين
انتهى.
قال محمد الأمين: قول التابعي لا ينقض إجماع الصحابة، خاصة أن النخعي صاحب رأي. هذا لو صح عنه الكراهة وصح تفسيرها بالتحريم!
قال ابن وهب:
ثم ان ماورد في النصوص المنقولة عن السلف
من ذكر الحج او العمرة
دلالة على ان للحج والعمرة مزية معينة
والا ما فائدة ذكر الحج والعمرة
وتامل
كنا نعفي الا في الحج والعمرة
كانوا يحبون ان يعفوا اللحية
الا في حج او عمرة
كان ابن عمر اذا حج
الخ
انتهى.
لكن خصومنا لا يقرون بهذا! فهم لا يقبلون بالتقصير لا في الحج ولا في غيره. ولعلهم يعتبرون الصحابة عصاةً ويقبلون اتفاقهم على الخطأ في فهم الحديث، رغم أن المسألة غير اجتهادية. يعني من غير المعقول أن يتفق الصحابة على تقصير اللحية في الحج والعمرة نتيجة سوء فهمهم للحديث، وهم حجة في اللغة العربية، وقد شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا لحيته ونسكه.
ومعلومٌ أن الأمر بالإعفاء قد جاء مرتبطاً بمخالفة المشركين والمجوس. فهل كان الصحابة يتشبهون بالمجوس والمشركين أثناء الحج والعمرة؟!
ولا سبيل للخروج من هذا إلا بإقرارهم بأن الأخذ من اللحية ليس معارضاً للأمر بالإعفاء. فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم، فأنت إذا أعفيت عن لحيتك خالفتهم وإن كنت تأخذ منها.
وبذلك نفهم الإجماع الذي نقله الحسن في ترخيص الصحابة بالأخذ من اللحية بإطلاقه.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[21 - 01 - 03, 07:17 م]ـ
هل إذا ورد فعل عن صحابي ولم يرد انكار عليه يكون فعل هذا الصحابي حجة وإجماع؟
ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما مسح الرقبة في الوضوء وورد عنه ادخل الماء في عينيه في الوضوء حتى إنه عمي بسبب ذلك آخر عمره
ولم يرد إنكار صحابي هذا الفعل من ابن عمر، فهل يأتي قائل ويقول إن مسح الرقبة وادخال الماء في العينين إجماع من الصحابة لعدم وجود المنكر على ابن عمر؟ خاصة في مثل هذه العبادة العظيمة التي يترتب عليها ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة
فما يقال هنا يقال في الآخذ من اللحية والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:25 م]ـ
أخي أبو عمر من قال لك أن هذا مذهب ابن عمر وحده؟!!
لو قرأت المقال لوجدت أقوال غيره من الصحابة
ثم ما رأيك بما نقله الحسن عن الصحابة: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 12:46 ص]ـ
الحمد لله.
أولاً: مسألة الأخذ من اللحية من المسائل الفروعية التي لا يُنكر على من فعل شيئاً منها.
ثانياً: تقرر في المذاهب الأربعة جواز الأخذ منها، بل الاستحباب، و يُحيا الكلام فيها مِن قِبَل أقوامٍ لم يبلغوا في التحقيق الفقهي رأس أنمُلَةٍ.
ثالثاً: الردان المذكوران _ أعني بهما: رد اللجنة، و رد الشيخ عبد الكريم الحميد _ فأقول عنهما:
و قبل البدء بالكلام عنهما أقول نحن في مجال نقاشٍ علمي، و لسنا في مجلس تقرير و حسمٍ للنزاع.
أما رد اللجنة فالأجدرُ أن يُسمى تحجيراً للفقه، و ليس رداً لأمرين مهمين:
الأول: تصديرهما اسم المؤلف بـ (المدعو) و كافيةٌ ه9ذه الصفة في بيان ما ورائها.
الثاني: أنه ردٌّ منصبيٌ لا علمي فليس فيه نقض الحجة بالحجة.
و أما رد الحميد ففيه شبَهٌ كبير من رد اللجنة، إلا أنه صبَّ جامَّ غضبه على المؤلف، و تميز رده بعدم التحرير العلمي، و إنما هي صرخةُ عاطفة ليس إلا.
و كل على خير.
فائدة: حدثني أحد المشايخ الفضلاء أن المؤلف ذهب إلى الإفتاء و ناقش الشيخ الفوزان في الكتاب، فلما رأه الفوزان قال أنت المؤلف، قال: نعم، قال: لو علمت أنه أنت ما رددنا لأننا ظننا أنه من الشباب الذين يريدون تمييع الدين.
قلت _ ذو المعالي _: و أنظر إلى هذا الرأي، و الله المستعان.
ثم ذهب إلى الشيخ بكر فقال له الشيخ بكر لم أقرأ الكتاب؟؟؟!!!
و المسألة محسومة فلن يرفعها نزاعُ من نازع بغير علم، و لا قول معتبر إلا لمن له أهلية و ليس أحد مؤهل لأن يكون قوله معتبراً بعد استقرار الفتيا على مذاهب أربعة.
¥