تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 01 - 03, 02:23 ص]ـ

قرأت كتاب الدبيان وكنت أخالفه فيما ذهب إليه آنذاك.

وقرأت كتاب الحميد وكنت لاأزال مخالفاً للدبيان.

ولكني على ذلك وجدت طريقة كتاب الحميد لا تفيد في شيء أصلاً، فلا أذكر أني وجدت فيه من الإستدلالات التي ذكرها دبيان للقول بتحريم الأخذ من اللحية شيئاً!

فكان دبيان يذكر دليل المخالف فيرد عليه، فيأتي الحميد فيذكر ما ذكره دبيان دليلاً للمخالف ولا يعقب على رد دبيان ولا يذكره أصلاً.

لا أذكر أني رأيت زيادة على كتاب دبيان إلا بضعة نقول.

هذا ما أذكره وقد طال بي العهد عن الكتابين، فقد يكون هذا الوصف كلياً أو أغلبياً أو موجوداً بكثرة.

وكتاب الحميد مملوء بالتوبيخ والتقريع والاتهام بأن دبيان يريد تحليل المحرمات وهذا ليس من طريقة أهل الفقه والعلم.

أما كتاب الأخ الجفن فهو مبني على الدفاع عن الحميد وليس المحاكمة بين الحميد ودبيان،وقد حمله ذلك على الاعتساف في الرد على دبيان وهذا نموذج:

قال: (وقال في نفس الكتاب ص70: وهو يوازن بين حسن كتابه وسوء كتاب الشيخ عبدالكريم:

(كتاب يصف فعل ابن عمر وفعل الإمام احمد رحمه الله وفعل جماعة من السلف يصفه بأنه ضلال كما في ص31.) اهـ

ولما رجعت إلي هذه الصفحة لم أجد هذا الكلام لا عن ابن عمر ولا عن أحمد ولا عن السلف!!.

بل إنني قرأت الرسالة كاملة لم أر الشيخ نسب الضلال لهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ دبيان) انتهى

ولو رجعنا لكلام دبيان لما وجدنا أنه قال عن الحميد أنه يصف ابن عمر و أحمد بالضلال، بل ما ذكره دبيان هو أن الحميد يصف فعل ابن عمر بالضلال، وفعل ابن عمر هو الأخذ من اللحية، وهذا واضح جدا ولكن رغبة الجفن الجامحة في الرد على دبيان جرته إلى هذا الفهم الخاطئ.

أما كون دبيان يخص الحميد بالرد فهذا لأن الحميد كتب كتابا كانلا فيه، ولأن الحميد وحده دون اللجنة الدائمة قام بالسب والشتم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:56 ص]ـ

ولكن مما يؤخذ على المعاصرين

أنهم يستدلون باثار لايقولون بما فيها

فاغلب اهل عصرنا ممن يذهبون الى الجواز او الاستحباب

لايستحبون ذلك للحاج والمعتمر

بل يستحبون ذلك مطلقا

بينما نجد المتقدمين ينصون على استحباب الاخذ من اللحية في الحج

كما ورد ذلك عن الشافعي

وتامل النصوص الواردة في ذلك

(كنا نعفي السبال الا في حج وعمرة)

وهذا فيه استحباب اعفاء اللحية في غير الحج والعمرة

وعكس ذلك

اما ان يقال انه خلاف الاولى

او انه مكروه

فاين اجماع الصحابة على الجواز مطلقا

الا ان اريد بالجواز عدم التحريم فقد يسلم

على ان الظاهرية لايرون بمثل هذه الاجماعات

ويقدمون ظاهر النص على هذا

هذا امر

الامر الاخر نقل الطبري عن قوم كراهة ذلك الامر

وهذا قول لبعض اهل العلم

ولو وقفنا على كتاب الطبري لعرفنا نصوص من قال بالكراهة

ولاشك ان فيهم كبار التابعين

ممن عاشروا الصحابة

فلو كان هناك اجماع لما خالفوا في ذلك

فلا يقال لمن قال به انه اخترع قولا لاقائل به

ومع اني اقول بالجواز

ولكني استغرب من الهجوم على من قال بغير ذلك

فما يؤخذ على من قال بالتحريم او الكراهة من مخالفة اجماع

الصحابة

يعترض مثله على من قال بالوجوب

او لم يقل باستحباب الاخذ من اللحية في الحج خاصة

فعلى هذا اغلب المعاصرين يخالفون النصوص التي يستدلون بها

بينما من كان قال بالتحريم أو الكراهةمنهم فهو أسعد بظاهر الحديث

وان كان يؤخذ عليه ان ابن عمر راوي الحديث لم يفهم الحديث كما فهموه

والخلاصة

ان الأمر بالاعفاء مقييد

فان أعفى إلى القبضة فقد حصل المطلوب

وأن أطال أكثر من ذلك فجائز ولاكراهة في ذلك

اللهم الا ان يفحش جدا

فهذا ينبغي ان لايختلف في جواز الأخذ منه

والله اعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 01 - 03, 04:00 ص]ـ

أخي الفاضل ابن وهب

لكن ماذا عما نقله الحسن عن الصحابة: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

هذا غير مقيد لا بحج ولا بعمرة. وبنظري يمكن الجمع بينه وبين ما نقله عطاء بأن من الجائز دوماً الأخذ من اللحية ما زاد على قبضة (هذا جواز وليس استحباب). واستحب الصحابة عدم الأخذ إلا في الحج أو العمرة فهو مستحب لأنه من النسك. وبذلك نكون قد جمعنا كل الأدلة. والله أعلم.

ـ[القعنبي]ــــــــ[23 - 01 - 03, 02:41 م]ـ

الاخ محمد الامين .. هل صح الاثر عن الحسن؟

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[08 - 06 - 03, 01:53 م]ـ

حوار جميل ..

ويبقى سؤال الأخ القعنبي مطروحا: هل صحّ أثر الحسن؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 03 - 04, 06:55 م]ـ

وإن صح هل يعد هذا إجماع؟

وكم لقي الحسن رحمه الله من الصحابة؟

وهل يعقل أن يكون مشهوراً بينهم جميعاً، ثم تأتي النصوص مخصصة نفراً منهم؟ فما الفائدة إذاً إذا كان فعل ابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة وغيرهم يشاركهم فيه كل الصحابة؟

ثم تأتي المسألة المشهورة: متى يكون فعل الصحابي أو نفر من الصحابة رضوان الله عليهم حجة؟ ماهي الشروط التي ذكرها المحققون من أهل العلم لصحة ذلك؟

وهل إذا خالف عمل الراوي روايته يصار إلى الرأي أم الرواية؟

ومتى يصح أن يكون الرأي مفسراً للرواية؟ ومتى لايصح؟

ثم يأتي بعد ذلك إنزال كل ذلك على الموضوع.

بيد أن الناظر في واقع الناس اليوم يرى شكاية اللحى إلى ربها من ابتذالها! فجل الناس يحلق ومن لايحلق فإنه يحف حفاً منكراً إلاّ من رحم الله.

وحديث هؤلاء بأخبار ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما مع كونها حق هو من قبيل حديث الحجاج بأخبار سفك الدماء، ومن قبيل تحديث أهل الأهواء بأحاديث الرجاء.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير