[طليقة ابنه هل يجوز أن يصافحها و يخلو بها على أنه من محارمها؟]
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 12 - 07, 04:23 ص]ـ
[طليقة ابنه هل يجوز أن يصافحها و يخلو بها على أنه من محارمها؟]
هذه مسألة أبحث من مدة عن مراجع فيها ’ دلوني عليها مأجورين
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 12 - 07, 06:03 ص]ـ
نعم هى من محارمه لقوله تعالى (وحلائل ابناءكم الذين من أصلابكم)
ومعلوم ان البنت تحرم ابديا على والد الزوج بمجرد العقد وان لم يتم الدخول بها فمن باب اولى ان دخل بها ومات عنها او طلقها
والله تعالى اعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:15 م]ـ
نعم يحرم الزواج بها، و لكن هل تعامله معاملة محارمها من السلام و المصافحة و الخلوة كما كانت قبل الطلاق؟
أريد مرجع في ذلك.
ـ[أبو سلمةالسلواني]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:26 م]ـ
السلام عليكم
أخي السلام واجب على الغريب و الغريبة من المسلمين فما بالك بهذه الحالة
وهنا لاتسما خلوة لأنها ممكن أن تسافر أو تحج معه لأنه محرم لها
أما المصافحة فأنت ترى إذا صافحت أختك بأي عاطفة تصافح وإذا صافحت زوجتك بأي عاطفة تصافح فالعمل واحد ونظرت القلب تختلف وووالله أعلم
ـ[أبو سلمةالسلواني]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:28 م]ـ
السلام عليكم
أخي السلام واجب على الغريب و الغريبة من المسلمين فما بالك بهذه الحالة
وهنا لاتسمى خلوة لأنها ممكن أن تسافر أو تحج معه لأنه محرم لها
أما المصافحة فأنت ترى إذا صافحت أختك بأي عاطفة تصافح وإذا صافحت زوجتك بأي عاطفة تصافح فالعمل واحد ونظرت القلب تختلف وووالله أعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:10 ص]ـ
اختى الفاضله حتى يتكرم احد الأخوة بذكر المراجع التى تطلبين لى تعليق سمعته من بعض مشايخى
المحارم على التأبيد يتفاوتون فيما بينهم فى تعامل المرأة معهم فليس الابن كابن الأخ وليس ابن الأخ كابن الزوج وليس الوالد كوالد الزوج وليس ابن الأخت كالاخ من الرضاعة برغم ان كلهم محارم على التأبيد فينبغى للمرأة المسلمة ان تكون من الفطنة بحيث ان مايظهر منها للابن او ابن الاخ والاخت خلاف الأخ فى الرضاعة مثلا ورفع التكاليف فى الكلام قد يكون مع الوالد وليس بنفس الدرجة مع زوج الابنة فالسلامة لايعدلها شىء
والله تعالى اعلم
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:12 م]ـ
أخي الفاضل وفقه الله:
لا فرق بين والد زوج المرأة - عند أمن الفتنة - ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... ) [النور:31].
ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبداً، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى - عاطفاً على ما يحرم من النساء حرمة مؤبدة -: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23].
أي: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا
و حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا ما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية وهو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك، وهذا إذا لم تخش الفتنة، فإن خشي المحرم الفتنة حرم عليه النظر إليها. ....
فوائد:
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره: " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع ... فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع، وهي مواضع الزينة الباطنة؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة. وروي عن ابن مسعود والزبير: القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى.
وقال البغوي رحمه الله: " قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة، فالخفية: مثل الخلخال، والخضاب في الرِّجْل، والسوار في المعصم، والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها، ولا للأجنبي النظر إليها، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (5/ 11): " ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه. قال القاضي على هذه الرواية: يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى.
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها، قال القرطبي رحمه الله: " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يُبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى.
(منقول بتصرف)
¥