ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:23 م]ـ
ثم صحح الكاساني القبض مطلقا في القيام قبل الركوع في حال الثناء وفي حال القراءة
ثم ناقش مسألة القيام بعد الركوع في صلاة الجمعة والعيدين وذكر خلاف الأحناف فيها.
وإنما نبهت إلى هاتين المسألتين مع أنها ليست من صميم البحث الذي أنا بصدده لأن من يقرأ كلام الكاساني في البدائع ربما يقع الوهم أنه يرجح القبض، والأمر ليس كذلك فقد حكى الإجماع على أن السنة هي الإرسال في القيام المتخلل بين الركوع والسجود.
إذا نخلص إذا صح هذا الإجماع الذي حكاه الكاساني أن مذهب الأحناف هو الإرسال.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:25 م]ـ
والمأمول من الإخوة إثراء الموضوع بالنقل والاستدراك حتى نحل بعض خيوط هذه المسألة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=626852#post626852
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:35 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا ابن وهب
ففي الرابط الذي وضعه نقولات نفيسة لعلنا نحاول بها سد بعض الثغرات الموجودة في هذا الموضوع.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:39 م]ـ
فهذان نقلان يفيدان أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو الإرسال:
قال فى المجموع - (ج 3 / ص 417)
فإذا اعتدل قائما حط يديه
وقال فى روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 93)
فإذا اعتدل قائما حطهما
ويبقى ما جاء في الفتاوي الكبرى (ج 1 / ص 139) لابن حجر الهيتمي مشكلا حيث:
سئل رحمه الله:
هل يضع المصلي يديه حين يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما؟
فأجاب بقوله: الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أهـ\
ووجه الإشكال: أن ما نقله ابن حجر الهيتمي عن النووي يخالف ما جاء في شرح المهذب كما سبق.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:52 م]ـ
مذهب الحنفية فإن المذهب عندهم هو الإرسال كما سبق تقريره
وتقتصر الإضافة هنا إلى أن جماعة من الأحناف ذهبوا إلى سنية الاعتماد بناء على أحد أمرين:
1 - أن في هذا القيام ذكر مسنون وهم إنما منعوا من القبض لأن الضابط عندهم في القبض أن يكون في قيام فيه ذكر مسنون، فإذا قلنا إن في هذا القيام ذكر مشروع شرع بناء على هذا الضابط القبض.
وأجاب بعضهم عن هذا الإيراد بأن مرادهم أن يكون قيام له قرار فيه ذكر مشروع، وهذا القيام عند الأحناف لا قرار له.
2 - أن المشروع القبض مخالفة للروافض فإنهم يرسلون.
وإليك الآن النقولات:
قال في حاشية المراقي
(ويضع في كل قيام من الصلاة ولو حكما فدخل القاعد ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره وقال محمد: لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلاة الجنازة وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومة من الركوع والسجود وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر والقراءة في هذه المواضع فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له قرار وهذا لا قرار له اه
قال ابن الهمام
((قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ) فَلَا يُرْسِلُهُمَا بَعْدَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَضَعَ , وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَوْلِ أَبِي حَفْصٍ الْفَضْلِيِّ ; يُسَنُّ الْإِرْسَالُ فِي الْجِنَازَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَالْقَوْمَةِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ مُطْلَقًا. وَعَنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْفَضْلِيِّ أَبِي عَلِيٍّ النَّسَفِيِّ وَالْحَاكِمِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: السُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الِاعْتِمَادُ مُخَالَفَةً لِلرَّوَافِضِ , فَإِنَّهُمْ يُرْسِلُونَ وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ , ثُمَّ الْإِرْسَالُ فِي الْقَوْمَةِ بِنَاءٌ عَلَى الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ , وَإِنَّمَا يَتِمُّ إذَا قِيلَ بِأَنَّ التَّحْمِيدَ وَالتَّسْمِيعَ لَيْسَ سُنَّةً فِيهَا بَلْ فِي نَفْسِ الِانْتِقَالِ إلَيْهَا لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النُّصُوصِ , وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَقَعُ التَّسْمِيعُ إلَّا فِي الْقِيَامِ حَالَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا)
وفي المحيط من كتب الحنفية
(قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص: السنّة في صلاة الجنازة، وفي تكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود الإرسال،
وقال أصحاب الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي، والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب، والشيخ الإمام الزاهد عبد الله .... والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد، السنّة في هذه المواضع الاعتماد والوضع، وقالوا؛ مذهب الروافض الإرسال من أول الصلاة، فنحن نعتمد مخالفة لهم.
¥