ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 4/ 3/1400هـ.
للإشارة فقط, هذه المشاركة القيمة للأخ أبو ربيع السلفي, وأنا نقلتها من أرشيف سحاب لأربع سنين مضت. (1) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (404) مختصراً و (401) مطولاً وفي السهو (1227) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (91) (572).
(2) بقية الجماعة رواه أبو داوود في الصلاة باب إذا صلى خمسا ح (2019) وح (1020) والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (392) والنسائي في السهو باب التحري (3/ 33) ح (1242) (1243) وابن ماجه في إذامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته (1211).
(3) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة.
(4) رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) مطولا وفي الآذان مختصرا (714) و (715) وفي السهو (1226) وفي مواضع وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (97) (573).
(5) رواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (829) وفي السهو (1224)، (1225) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (85) (570).
(6) رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة (401) ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (89) (572).
(7) رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (8 (571).
(رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657)، ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (412) وزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داوود في الصلاة باب الإمام يصلي من مقود (604) والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) والإمام أحمد (420).
الرابط: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3054
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:57 ص]ـ
س: بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام وبعضهم يسجد له قبل السلام. وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده. فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده. وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
ج: الأمر واسع في ذلك فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، سجد للسهو بعد التمام والسلام.
¥