ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:02 م]ـ
س: (ي. س. م. ن) العراق الأنبار يقول: هل يلزم عندما أنسى دعاء الوتر أن أقوم بسجود السهو وعندما لا أجهر بصلاتي في وقت يجب الجهر فيه وكان ذلك عن نسيان؟
ج: لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوا أو لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سهوا لا يجب عليه السجود للسهو ولكن لو سجد فلا بأس.
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (517).
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3018
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:03 م]ـ
س: إذا ترك المصلي التشهد الأول سهوا ثم ترك أيضا سجود السهو فماذا عليه؟
ج: إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. والله ولي التوفيق.
من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالرياض.
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3020
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:05 م]ـ
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
[سجود السهو في بعض الحالات]
61 - هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية:
1 - إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن؟
إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا؟
3 - إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية؟
الجواب: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ولكن المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة- رضي الله عنه.
وثبت عن الصديق - رضي الله عنه - أنه قرأ الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [سورة آل عمران، الآية: 8] وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك.
أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك فإذا قرأ ساهيا الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو.
وهكذا من سها في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم أو سها في السجود فقال: سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود.
وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة. وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق.
أما المأموم الذي كان مع الإمام في أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل وعليه أن يتبع إمامه وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية والله ولي التوفيق.
الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4269
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:07 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال:
أيضاً يحيى جابر لديه سؤال يقول فيه إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان فهل يلزمني به إعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو أفيدوني من ذلك جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الشيخ: إذا نسى الإنسان سجدة من أحد الركعات فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي تليها مقام الركعة الأولى، مثال ذلك لو ترك سجدة من الركعة الأولى فإنه إذا وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويتم عليها بقية صلاته ويسجد للسهو، أما إذا كان لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سلم من صلاته فإن كان قريباً أتى بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم، وإن لم يذكر قريباً بأن طال الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1950.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:08 م]ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال:
يقول إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟
الجواب:
الشيخ: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجبٍ كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك الواجب أي إذا شك هل سبح أم لم يسبح هل تشهد التشهد الأول أم لم يتشهد فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وعللوا ذلك بأن الأصل عدم فعل هذا الواجب وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبراً لما نقص وهذا القول هو أصح وأحوط لأن تعليله أقوى ولأنه أبرأ للذمة.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2089.shtml
¥