[حول مسألة التتابع في كفارة القتل والظهار]
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل من مشايخ وطلاب علم اجلاء واخوة اعزاء
تطرقت مع بعض اخواني من طلاب العلم الى مسالة تتابع الصيام في كفارتي الظهار والقتل وما يفسد التتابع وما لا يفسد فحدث بيننا وبين من كان معنا كلام كثير حول ه>ه المسالة فرغبت الى اخواني من طلاب للعلم ومشائخ فضلاء أن يبينوا لنا مسالة التتابع وما فيها من خلاف لاهل العلم وخاصة ما يفسد التتابع ويوجب الاستئناف وما لا يفسده
ومن ثم سأورد الاشكالات التي عندي لحاجتي الماسة لفهم المسالة من جميع جوانبها
سلمكم الباري وزوجكم الحواري
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 12 - 07, 05:10 م]ـ
للرفع والمدارسة
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:46 م]ـ
يرفع للتذكير والتذاكر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 02:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (وايضاً فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والاجماع ثم اتفق المسلمون على أنه اذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فانه لا يقطع التتابع الواجب
ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره فعنده اذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع امكان الاحتراز منه مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو مرض أو نفاس ونحو ذلك فانه لا يمنع التتابع الواجب) ..
-----
الفتوى رقم (2910)
س: إنه حصل عليه حادث دهس لشخص مسلم عن طريق الخطأ بتاريخ 29/ 12 / 1398ه، وقد أدين بالخطأ 90% ومكث بالسجن حتى يوم 6/ 4 / 1399ه ثم إنه بعد خروجه من السجن المقرر عليه حسب الإدانة الشرعية صام شهرا ثم إنه حصل لديه ظروف عائلية اضطرته إلى السفر للرياض بصحبة إحدى قريباته للعلاج، كما أفاد السائل في استدعائه، ونظرا لتغيرات الجو عليه وشعوره بالتعب والإجهاد أثناء مكوثه بالرياض أفطر وبعد أسبوع رجع إلى مقر عمله بخميس مشيط فصام الشهر الثاني.
(الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 320)
وحيث إن المذكور يريد أن يكون على يقين عن صحة صيامه هذا نأمل من سماحتكم التكرم بفتوى المذكور.
ج: الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه وكالحيض بالنسبة للمرأة وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى، وقد يكون اختيارا كالمسألة التي سأل عنها السائل، وهي مسألة السفر لحاجة فلا يقطع أيضا؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر، بل لمسوغ شرعي، كما ذكر في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-----
س: أنا رجل شاء الله أن يحدث لي حادث سيارة وتوفيت أمي وابنتي رحمهما الله في هذا الحادث، السؤال: هل يجوز لي القضاء- الصيام- والحج في هذا العام؟ وهل يجوز لي إن بدأت الصيام أن أصوم وأنا حاج؟
(الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 321)
ج: الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعده؛ وهي أيام التشريق؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك، وهو أولى، لقرب وقت الحج، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ
وضمن فتاوى الشبكة الإسلامية
(وأما انقطاع تتابع الكفارة بما يحصل للمرء من غير قصد، فإنه محل خلاف بين أهل العلم. فقال أبو حنيفة -رحمه الله- إن تتابع الصوم شرط في صحة الكفارة، وفوات الشرط يبطل به المشروط، فلا تصح الكفارة إذا انقطع التتابع ولو بمرض أو حيض.
وقال جمهور العلماء إن الذي يقطع التتابع هو ما فعله المرء باختياره، لا ما حصل له من غير قصد.
قال في المغني: وإن أفطرت المرأة لمرض، أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع، وبهذا قال أبو ثور وإسحاق. وقال أبو حنيفة ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد، وفوات الشرط يبطل به المشروط، وقال الشافعي ينقطع في المرض في أحد القولين ولا ينقطع في الحيض. ولنا أنه عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل ...
والذي نرى رجحانه هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما لا طاقة للمرء في دفعه لا ينبني عليه تكليف.
وعليه، .... ) إلى آخر الفتوى
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥