قوله: (أربعين) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. ثانيهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد. قال الحافظ: ويحتمل غير ذلك.
وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: (لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها) وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وفي مسند البزار لكان أن يقف أربعين خريفًا.
قوله: (خيرًا له) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها.
قوله: (قال أبو النضر) إلى آخره فيه إبهام ما على المار من الإثم زجرًا له.
والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.
4 - وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه: (رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة).
رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحازي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد).
الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده ففي إسناده مجهول والمطلب وأبوه لهما صحبة وهما من مسلمة الفتح.
قوله: (والناس يمرون بين يديه) فيه دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته.
قوله: (وليس بينهما سترة) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة (وفيه دليل) على عدم وجوب السترة لكن قد عرفت أن فعله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا.
قوله: (من سبعه) بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة أي مر أشواطه السبعة.
قوله: (في حاشية المطاف) أي جانبه.
باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت).
رواه الجماعة إلا الترمذي.
الرابط: http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=54