تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2) أخرجه الطبراني، المعجم الكبير: 8/ 122، بإسناده من طريق مروان أبوسلمة عن شهر بن حوشب عن أبي أسامة رضي الله عنه، وقد بين المباركفوري درجة هذاالحديث فقال: " في إسناده شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بنالسكن، صدوق، كثير الإرسال والأوهام ... وفي إسناده: مروان أبو سلمة، وقد عرفت أنالبخاري قال: إنه منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي، وقد عرفت أيضا أنهسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح" فيظهر بذلك ضعف هذا الحديث، ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 364.

(3) ابن قدامة، المغني: 1/ 312.

(4) المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 364.

(5) ابن قدامة، المغني: 1/ 312.

(6) ابنحزم، المحلى: 2/ 65.

(7) المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 364.

30 - 12 - 2007 AM 05:56

* وهناك أمورا ذكرها العلماء يلزم الماسح أو الماسحة علىالخمار معرفتهاو هي: [أ]- هل تبطل طهارة الماسحعلى الخمار بعد نزعه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[الأول]: إن طهارةالماسح تبطل إذا انقض خماره الذي مسح عليه؛ وذلك قياساً على الخف. (1)

[الثاني]: لا ينتقض وضوء الماسح على الخمار بنزعه؛ وذلك قياساً على الشعر الممسوحعليه. (2)

والقول الراجح والله أعلم وأحكم: هو أن وضوء الماسح على الخمارلا ينتقض بنزعه؛ لأن قياسه على الخف لا يصح كما ذكر، و قياسه على الشعر الممسوحأولى من قياسه على الخف، لأن الشعر نابت عن الرأس ومسحه يجزئ عن مسح جلدة الرأس، وكذلك العمامة نابت عما استتر (3)، وقال ابن تيمية: "وهو مذهب الحسن البصري ... علىالصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور" (4) ــــــــــــــــ (1) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.

(2) ابن تيمية، الاختيارات: 15، النجدي، الروض المربع: 1/ 236.

(3) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.

(4) ابنتيمية، الاختيارات: 15.

30 - 12 - 2007 AM 06:00

[ ب] وإذا كان بعض الرأس مكشوفاً وخارجاً عن حدود الخمار، مماجرت العادة بكشفه كمقدم الرأس ونحوه، فهل يمسح عليه مع الخمار؟ قالالعلماء: يستحب أن يمسح عليه، لأنه ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه مسحبناصيته. (1)

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنمسح الخمار وما ظهر من الرأس واجب؛ لأن العمامة نابت عما استتر فبقي الباقي علىمقتضى الأصل، ولو أن الحكم تعلق بالعمامة فقط، لما مسح (صلى الله عليه وسلم) علىناصيته ثم أكمل على العمامة (2).

والراجح واللهأعلم: أنه يجب أن يعمم الرأس بالمسح كما هو مفروض، ويكون الرأس هو المقياسفي المسح وليس الخمار0ــــــــــــــــ (1) ابنقدامة، المغني: 1/ 310.

(2) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.

30 - 12 - 2007 AM 06:13

[ ج] إذا كانت أذن الماسح أو الماسحة مغطاة بالخمار، فهل يلزمالمسح عليهما مع المسح على الخمار؟ الذين أجازوا المسح على الخمار وهمالحنابلة قالوا:

إن مسح جميع الرأس هو الواجب في الوضوء، والأذنان من الرأس (1) وتمسحان وجوباً على الصحيح من مذهبهم. (2)

وبما أنهم يرون أن الأذنين منالرأس هذا يعني أن المرأة، والتي يغطي خمارها الشرعي أذنيها، لا يجب عليها أن تمسحالأذن عند مسحها على الخمار؛ لأن أذنيها جزء من رأسها، فيجزئ مسح الخمار عن مسحالأذن، لأنها من الرأس، أما إذا كانت الأذن خارج الخمار كما في حالة الرجل فمسحهايكون واجباً بالنسبة لهم، ولا يسقط مسحها بمسح العمامة أو الخمار، أما عند الحنفية (3) والمالكية، (4) والشافعية (5) والظاهرية (6) فمسح الأذنين من سنن الوضوء فيصحالوضوء من غير مسحهما.

*وبعد هذا كله لا بد من ذكرأمر قاله الحنابلة وهو أن المسح على الخمار رخصة (7).

والرخصة عندالحنابلة شرعاً:

" ما ثبت خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وضدها العزيمة" (8).

وإذا كان الحنابلة قد رأوا أن المسح على الخمار رخصة، تندرج تحت هذاالتعريف ففي ذلك إشكال؛ حيث إننا إذا تتبعنا أدلة مشروعية المسح على الخمار أوالعمامة فسنرى أن المسح على الخمار ثبت في القرآن والسنة، وليس هناك تعارض بيندليلين أصلاً، وهذا بعد البحث في الأدلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير