تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال صاحب المهذب: [إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر ووضع الجبائر على طهر فان وضعها علي طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يمسح علي الجبائر ولانه تلحقه المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالخف ... المجموع - (ج 2 / ص 323)

4 - الحنابلة:

قال ابن قدامة: ولنا: [ما روى علي رضي الله عنه قال: انكسرت احدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أمسح على الجبائر] رواه ابن ماجة وحديث جابر في الذي أصابته الشجة ولأ ه قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه فلم تجب معه الإعادة كالمسح على الخف. المغني - (ج 1 / ص 312)

وممن قال بهذا القول

قال ابن المنذر في الأوسط (ج 2 / ص 176): ذكر المسح على الجبائر والعصائب اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير وكان إبراهيم النخعي والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني يرون المسح على الجبائر وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح ...

وقال به َيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كما في المدونة (1/ 38)

قال ابن المنذر: وكان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها ثم قال بمصر فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني أن يمسح بالماء على الجبائر، ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء ... الأوسط (2/ 180) و المغني (1/ 312)

و قال أبو بكر بن المنذر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، وقال: ما نرى إلا الوضوء وقال غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن وغيره أن الجبائر لا توضع إلا على طهارة قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم (1) الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فدل الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم، وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر، إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي، وما روي عن ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز .. الأوسط لابن المنذر (2/ 180)

وهذا اختيار الصنعاني في سبل السلام (1/ 330): مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَمْسَحُ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ضَعْفٌ فَقَدْ تَعَاضَدَا، وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ فَمُسِحَ مَا فَوْقَهُ كَشَعْرِ الرَّأْسِ، وَقِيَاسًا عَلَى مَسْحِ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَهَذَا الْقِيَاسُ يُقَوِّي النَّصَّ.قُلْت: مَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا قَوِيَ عِنْدَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ... اهـ

وقد خالف المذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم

5 - الظاهرية:

قال ابن حزم:- مسألة - ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك، وقد سقط حكم ذلك المكان، فان سقط شئ من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم يحدث برهان ذلك قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم الا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك ... المحلى - (ج 2/ 74و75)

وممن قال بهذا القول الشافعي في أحد قولي، وما روي عن ابن سيرين (الأوسط لابن المنذر (2/ 180)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير