ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:03 ص]ـ
في بداية المجتهد
(اختلفوا في المغرب هل لها وقت متسع كسائر الصلوات ام لا فذهب قوم الى ان وقتها واحد غير موسع
وهذا اشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي وذهب قوم الى ان وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس اللى غروب الشفق وبه قال ابو حنيفة واحمد وابوثور وداود وقد روى هذا القول عن مالك والشافعي
وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث امامة جبريل في ذلك لحديث عبدالله بن عمر وذلك ان في حديث جبريل انه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وفي حديث عبدالله (ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق) فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتا واحدا ومن رجح حديث عبدالله جعل لها وقتا موسا وحديث عبدالله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث امامة جبريل اعني عن ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الاوقات ثم قال الوقت ما بين هذين والذي في حديث عبدالله من ذلك موجود ايضا في حديث بريدة الاسلمي خرجه مسلم وهو اصلفي هذا الباب قالوا وحديث بريدة اولى لانه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن اوقات الصلوات وحديث جبريل كان في اول الفرض بمكة)
انتهى
قال الامام الشافعي رحمه الله
(لاوقت للمغرب الا واحد وذلك حين تجب الشمس وذلك بين في حديث امامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره)
قال الامام مالك كما في الموطأ
(قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب)
قال الباجي رحمه الله
(وقوله بعد هذا إن وقت المغرب يخرج بمغيب الشفق تصريح منه بأن وقت المغرب ممتد كسائر أوقات الصلوات وأنه ينتهي إلى مغيب الشفق)
قال الامام الباجي
أن أول وقت المغرب غروب الشمس والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة
الثالثة) معرفة آخر وقتهاوقد اختلف في ذلك قول مالك فروي عنه في الموطأ أن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق وروي عنه في المدونة ما يقتضي ذلك وبه قال أبو حنيفة وقال محمد بن مسلمة إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه
والذي حكاه عن مالك أصحابنا العراقيون أنه ليس لها إلا وقت واحد
وبه قال ابن المواز والشافعي والدليل على أن آخر وقتها مغيب الشفق ما روى مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق (الرابعة) أن آخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء وإن اشتركا كاشتراك الظهر والعصر ولذلك جاز الجمع بينهما وسنبينه إن شاء الله تعالى (الخامسة)
أنه يستحب أداء المغرب في أول وقتها ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة
ووجه ذلك أنها تصادف الناس متأهبين لها منتظرين أداءها كصلاة الجمعة ووجه آخر وهو أن في ذلك رفقا بالصائم الذي شرع له تعجيل فطره بعد أداء صلاته
) انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 03, 03:19 ص]ـ
فائدة
في فتح الباري لابن رجب
(ولم يرد ما يخالف هذا إلا حديث: (لا صلاة بعدها – يعني: العصر – حتى يطلع الشاهد)، وهو النجم.
وقد سبق ذكره، وأن من الفقهاء من تعلق به في قوله بكراهة التنفل قبل صلاة المغرب، وهو قول أبي حنيفة وغيره.
وقال إسحاق: صلاة الركعتين قبل المغرب رخصة، فلا يزاد حينئذ على ركعتين وليست بسنة، نقله عنه ابن منصور.
ويكون عنده ما بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، كما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، لا يزاد فيه على ركعتي
)
(وقد روى حيان بن عبيد [الله العدوي هذا الحديث عن عبد الله] بن بريدة، عن أبيه، أن النبي r قال: (([إن] عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة، ما خلا أذان المغرب)).
خرجه الطبراني والبزار والدارقطني.
وقال: حيان بن عبيد الله هذا ليس بقوي، وخالفه حسين المعلم وسعيد الجريري وكهمس بن الحسن، وكلهم ثقات.
يعني: انهم رووه عن ابن بريدة، عن [ابن] مغفل، بدون هذه الزيادة.
وقال الأثرم: ليس هذا بشيء؛ قد رواه عن [ابن] بريدة ثلاثة ثقات على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف، في الإسناد والكلام جميعاً.
وكذلك ذكر ابن خزيمة نحوه، واستدل على خطئه في استثنائه صلاة المغرب بان ابن المبارك روى الحديث عن كهمس، عن [ابن] بريدة، عن ابن مغفل، وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين.
)
انتهى
¥