تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 01 - 08, 10:58 ص]ـ

تصحيح الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=2723999

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[04 - 01 - 08, 04:58 م]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً ولم اجد اجابة على تساؤلي حتى الان.

ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:38 م]ـ

جزاك الله خير أبو عبد الله .. لكن عندي تساؤل؟

بما أن الرجل قام بالمسح على جورب نجس هل تم وضوءه أصلاً؟ هل يصح أن نقول عنه أنه أتم وضوءه وهو قد مسح على نجاسه؟ فإن لم يكن تم وضوؤه فأعتقد أن صلاته غير صحيحة ويلزم إعادتها

جزاك الله خيرا أخي الكريم حمد الشعلان وبارك فيك. فقد نبهتني على أمر لا بد من الجواب عليه.

نعم اذا أصابته النجاسة قبل الوضوء وقبل المسح على الخفين، فلا يجوز المسح عليهما. فطهارة الخف شرط من شروط المسح على الخفين. والله اعلم.

ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:56 م]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً ولم اجد اجابة على تساؤلي حتى الان.

الأخ الكريم أبو عبد الرحيم حفظه الله.

في البداية يجب أن نعلم ان طهارة الخفين شرط من شروط صحة المسح عليهما، فلا بجوز أن نمسح على الخفين الا اذا كانا طاهرين.

ثانيا: اذا كان مَسحَ عليهما وهما طاهران، وأصابتهما النجاسة بعد تمام المسح عليهما أو تلوثا بالنجاسة، وصلى بهما وهما كذلك، ثم بعد فراغه من الصلاة تذكر أنهما أصابتهما نجاسة، فالراجح أن لا إعادة عليه.

ثالثا: اذا تذكر أمر النجاسة وهو في الصلاة، فإن استطاع أن يتخلص منهما، وذلك بأن يخلعهما وهو في الصلاة فجيد ولا إعادة عليه لحديث أبي سعيد الذي ذكرتُه. والله أعلم.

ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:25 م]ـ

ثالثا: اذا تذكر أمر النجاسة وهو في الصلاة، فإن استطاع أن يتخلص منهما، وذلك بأن يخلعهما وهو في الصلاة فجيد ولا إعادة عليه لحديث أبي سعيد الذي ذكرتُه. والله أعلم.

خلع الخف ألا تنقض الضوء؟!!!

ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 05:10 م]ـ

حياكم الله أبا البراء

الراجح أن خلع الخف لا ينقض الوضوء والله أعلم

ـ[حمد شعلان]ــــــــ[06 - 01 - 08, 07:13 ص]ـ

حياكم الله أبا البراء

الراجح أن خلع الخف لا ينقض الوضوء والله أعلم

طيب ابو عبدالله هل يصح خلع الممسوح عليه،، فإذا كان الخف هو الممسوح عليه، على فرض أن تحت الخف جورب وأن الممسوح عليه الخف لأنه لبس على طهارة ثم بعد ذلك حصلت النجاسة فهل يصح خلعه؟

جزاك الله خير

ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:07 م]ـ

طيب ابو عبدالله هل يصح خلع الممسوح عليه،، فإذا كان الخف هو الممسوح عليه، على فرض أن تحت الخف جورب وأن الممسوح عليه الخف لأنه لبس على طهارة ثم بعد ذلك حصلت النجاسة فهل يصح خلعه؟

جزاك الله خير

الأخ الكريم حمد الشعلان حفظكم الله وزادكم علما وتوفيقا

الخف العلوي يطلق عليه الموق او الجُرمُوق.

وهذا له أحكام فصلها النووي رحمه الله في "المجموع" 1/ 534 طبعة مكتبة الآرشاد بجدة.

فقد نقل النووي رحمه الله عن أبي العباس ابن سريج أن فيه ثلاثة معان أصحها: أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل

والثاني:أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف

والثالث: أنهما كخف واحد فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة.

قال: وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة:

منها لو لبسهما معا فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى الاول دون الآخرين وقد سبقت المسألة: ومنها لو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقى الاسفل بحاله فان قلنا بالمعنى الاول لم يجب نزع الاسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء فيه القولان في نازع الخفين وان قلنا بالمعنى الثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالثاني وجب نزع الاسفل أيضا وغسل القدمين وفي وجوب استئناف الوضوء القولان فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال أحدهها لا يجب شئ واصحها يجب مسح الاسفل فقط والثالث يجب مسحه مع استئناف الوضوء والرابع يجب نزع الخفين وغسل الرجلين والخامس يجب ذلك مع استئناف الوضوء. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله.

قلت: والراجح أن من خلع الخف الأعلى له أن يمسح على الخف الأسفل حتى تنتهي المدة. والله اعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير