تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 01 - 08, 07:39 ص]ـ

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأنهر

تأليف: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان الشهير بشيخ زاده.

تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ) كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ (مُطْلَقًا) أَيْ فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ فَالْعِبْرَةُ لِنِيَّةِ الْمُوَكِّلِ لَا نِيَّةِ الْوَكِيلِ.

قال التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح:

وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء يعني:

أن الغرض من شرعية العبادات المالية كالزكاة مثلا هو الأداء ليظهر المطيع عن العاصي لا المال؛ لأن الله تعالى غني عن العالمين.

قال السرخسي في المبسوط:

" الحاصل أن العبادات المالية المقصود منها صرف المال إلى سد خلة المحتاج، وذلك يحصل نيابة فيجوز الإنابة فيها في حال الاختيار والضرورة."

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

اطلعت على الحديث التالي الذي رواه أبو داود وغيره:

487 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ "

فتذكرت هذا الموضوع، ألا تعتبر النيابة في العبادات من قبيل الصدقة، أي أن من يؤدي عبادة تجوز النيابة فيها بالنيابة عن أخيه يكون كأنه تصدق على من ناب عنه.

والله أعلى وأعلم وأحكم.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:28 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=818494#post818494

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 08 - 08, 08:51 م]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير