[بحث قصير فى نسب ولد الزنى وتوريثه وبمن يلحق]
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:54 م]ـ
يرى جمهور الفقهاء أن ولد الزنا لاينسب للزانى صاحب الماء فان كانت الزانية ذات زوج نسب للزوج لحديث 00 الولد للفراش وللعاهر الحجر 00 اى الولد لصاحب الفراش وهو الزوج وللعاهر الزانى الفاجر الخيبة او الرجم هذا ان كانت المرأة ذات زوج فان لم تكن ذات زوج نسب لأمه يرثها وترثه ولايلحق بالزانى هذا رأى الجمهور خلافا لأبى حنيفة فقد ذكر صاحب المغنى رواية لأبى حنيفة ان الرجل اذا زنى بامرأة وحملت فله ان يتزوجها سترا عليها ويكون الولد له
قال ابن قدامة وهذا خلاف قول الجمهور انتهى كلام ابن قدامة
قلت (ابن عبد الغنى)
هذا خلاف قول الجمهور حتى ان المالكية قالوا اذا زنى الرجل بامراة واراد ان يتزوجها لابد ان تستبرأ بحيضة حتى لايختلط الماء الفاسد بالماء الطاهر
وقال الامام ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد معقبا على حديث الولد للفراش
قد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى ان الولد للفراش فما تقولون لو استلحق الزانى ولدا لافراش له هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟
هذه مسئلة جليلة إختلف أهل العلم فيها فكان اسحاق ابن راهوية يذهب الى ان المولود من الزنا (اذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه) وادعاه الزانى الحق به وأول قول النبى صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) على انه حكم بذلك عند تنازع الزانى وصاحب الفراش كما تقدم وهذا مذهب الحسن البصرى رواه عنه اسحاق باسناده فى رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها (اى اراده له) فقال يجلد ويلزمه الولد وهذا مذهب عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار نقل عنهما انهما قالا ايما رجل اتى بغلام يزعم انه ابن له وانه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام احد فهو ابنه واحتج سليمان ابن يسار بأن عمر ابن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى الاسلام وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا (وليس مع الجمهور اكثر من الولد للفراش) وصاحب هذا المذهب اول قائل به والقياس الصحيح يقتضيه فان الاب احد الزانيين وهو اى المولود اذا كان يلحق بامه وينسب اليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينه وبين اقارب امه مع كونها زنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على انه ابنهما فما المانع من لحوقه بالاب اذا لم يدعيه غيره فهذا محض القياس وقد قال جريج للغلام الذى زنت امه بالراعى من ابوك ياغلام قال فلان الراعى وهذا انطاق من الله لايمكن فيه الكذب (انظر حديث جريج فى البخارى باب العمل فى الصلاة ح 1206) واخرجه مسلم فى البر والصلة
قلت (ابن عبد الغنى)
قال الحافظ فى الفتح معقبا على حديث جريج واستدل بعض المالكية بقول جريج من ابوك ياغلام بأن من زنى بامراة فولدت بنتا لايحل له التزوج بتلك البنت خلافا للشافعية ووجه الدلالة ان جريجا نسب ابن الزنا للزانى وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة وقوله ابى فلان الراعى فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم ان يجرى بينهما احكام الابوة والبنوة
الخلاصة
فى المسألة قولان
قول الجمهور من الفقهاء ان ولد الزنى لايلحق بالزانى ولايتوارثا ولاينسب اليه
والقول الثانى قال به بعض اهل العلم منهم الحسن البصرى وعروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار واسحاق ابن راهوية انه يلحق به طالما ليس هناك من يدعيه وقد علمت رأى ابا حنيفة فيمن زنى بامراة وحملت قال يستر عليها والولد له انتهى
والله تعالى اعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 06:56 ص]ـ
بارك الله فيكم أخانا المبارك ابن عبد الغني.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:36 م]ـ
وفيكم بارك الله شيخى الكريم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 01 - 08, 09:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28212