ـ[محمد النافع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 03:19 ص]ـ
من باب المذاكرة والمطارحة! مع الإخوة الفضلاء فإن الكلام في هذا يطول ولكن خلاصة الكلام فان الاصل والسنة _وفيها الخيركل الخير_ هو خروج الامام الى المصلى! قال النووي في روضة الطالبين1/ 342ط دار المعرفة (السنة أن يصليهافي الصحراء) ولأن (الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس) انظر فتح الباري كتاب الاستسقاء 1/ 719 ط بيت الافكار
بينماالحاصل اليوم هو كثرة المصليات ولو من غيرحاجة وهذامخالف للسنة, وابن حجرفي الفتح بعدأن بين بان الخروج الى المصلى ليس بشرط في صلاة الاستسقاءوهو الصواب إن شاء الله ـ ذكر عدم تعدد الجماعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قارن ذلك بما حصل في أمصارالمسلمين قال متحسرا (والله المستعان!)
ومن تأمل الاحاديث النبوية تبين له ذلك بجلاءكا حديث عبدالله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى ... )
وقد حكى ابن عبد البرالإجماع على استحباب الخروج الى المصلى!
وفي الانصاف للمرداوي اشارة الى انها كاصلاة العيد ومعلوم ان السنة في صلاة العيدأن تكون في المصلى
أماموضوع قلب الرداءفلعل الأقرب للصواب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهوظاهرحديث عبدالله ابن زيد أمازيادة (وتحول الناس معه) عندأحمدفهي شاذة فالمحفوظ هو تحويل الامام فقط! ,كمارواه سفيان ومالك عن عبدالله ابن أبي بكر, وأمارواية ابن إسحاق فهي شاذة.
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:14 ص]ـ
أشكر الجميع على مداخلاتهم والفوائد التي استفدنا منها
وبالنسبة للشماغ فقد رجح ابن عثيمين عدم قياسه على الرداء
ولكن قرأت لأخينا ابوهاجر النجدي في هذا المنتدى نقلا عن درس الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح باب صلاة الإستسقاء من بلوغ المرام قال مانصه في الفائدة الثاينة والعشرون
22 (. كيفية تحويل الرداء: كما جاء عند البخاري عن سفيان (جعل اليمين على الشمال) وزاد ابن خزيمة (والشمال على اليمين) , ويقوم مقام الرداء البشت والفروة والشماغ وكل ما يمكن انفصاله.)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108264
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 04:44 م]ـ
قياس غير الرداء على الرداء يحتاج إلى معرفة العلة، والعلة لم ينص عليها في الحديث، وليست ظاهرة ليقاس عليها، كما أن القياس في العبادات معروف كلام الأصوليين فيه، إذ الأصل التعبد، ولو فتح الباب لترتب عليه فتح باب للزيادة على المشروع ...
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[07 - 01 - 08, 06:42 م]ـ
هل يجوز أن تصلي المرأة الاستسقاء في بيتها منفردة؟؟
ـ[ناصر العلي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 08:50 م]ـ
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
[والسنة أن يحول الرداء في أثناء الخطبة، عندما يستقبل القبلة يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، إذا كان رداء، أو بشت إن كان بشت يقلبه وإن كان ما عليه شيء سوى غترة يقلبها، قال العلماء: تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى الخصب، يحول الشدة إلى الرخاء، لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط -يعني تفاؤل-، وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه لما صلى بهم صلاة الاستسقاء ... ]
http://www.binbaz.org.sa/mat/16512
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 01 - 08, 08:32 ص]ـ
إذن العلة المستخرجة من النص مستندة إلى حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط
فيقاس على الرداء غيره، ولا يكون له معنى التعبد ...
ـ[محمد النافع]ــــــــ[08 - 01 - 08, 02:55 م]ـ
أحسنت أخي عبدالعزيز فعلة القلب معلولة!
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 09:33 م]ـ
إذن ابن باز _ رحمه الله _ يرى أن تقلب الشماغ إذا لم يكن عليه رداء أو بشت ..
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:39 م]ـ
للفائدة:
قال ابن حجر عن حكمة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء:
واختلف في حكمة هذا التحويل
فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه وتعقبه بن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه قيل له حول رداءك ليتحول حالك وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر ورجح الدارقطني إرساله وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن وقال بعضهم إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضى الثبوت على العاتق فالحمل على المعنى الأول أولى فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص والله أعلم اهـ من فتح الباري في شرح (باب تحويل الرداء في الاستسقاء)
¥