ثم إن البراءة الأصلية تقتضي عدم منع الجنب أو الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن، إذ الأصل عدم التكليف.
وهذه المسألة مما تعمّ به البلوى، أعني الجنابة والحيض، ومع ذلك لم يرد حديث واحد صحيح في منع الجنب أو الحائض في قراءة القرآن.
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -:
وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَقُل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة. اهـ.
ومذهب جماعة من السلف جواز قراءة الجُنب للقرآن، إذ أن الجنابة والحيض مما تعمّ به البلوى، ومع ذلك لم يرِد النهي عن القراءة في هذه الأحوال، فعُلِم أنه مما عُفيَ عنه، وبقي على أصله من عدم تأثيم قارئ القرآن في هذه الأحوال.
ولذا بوّب البخاري - رحمه الله - باباً في الصحيح فقال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يَرَ ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا.
قال ابن حجر في توجيه التبويب: والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يَستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه.انتهى.
ولما سُئل سعيد بن جبير: يقرأ الحائض والجنب؟ قال: الآية والآيتين.
وهذا الذي رجّحه الشيخ الألباني - رحمه الله - ومن قبله الشوكاني.
بل إن الشيخ الألباني - رحمه الله - يرى جواز قراءة الجنب للقرآن، وأنه لا يوجد دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن، وإن كان الأولى أن يُقرأ القرآن على طهارة كاملة.
وقد ناقش الشيخ الألباني - رحمه الله - هذه المسألة في تمام المنة. ص 107 - 118
ورجّح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
أن المقصود بـ (الطاهر) المؤمن.
والمشرك نجس بنص القرآن، والمؤمن طاهر بنص قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
قال - رحمه الله -: والمراد عدم تمكين المشرك من مسِّه.
ويُراجع قوله - رحمه الله – وتفصيله في المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة
ثم إن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ثبت عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ: ألم تنزيل (السجدة)، وتبارك الذي بيده الملك. رواه الإمام أحمد والترمذي.
ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لأجل الجنابة، أو أنه قرأ بهما قبل أن يُجنِب.
مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمسّ ماء.
قالت عائشة – رضي الله عنها – عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى.
ولا شك أن قراءة القرآن على طهارة كاملة أنه هو الأولى والأفضل، لقوله – عليه الصلاة والسلام –: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال - على طهارة. رواه الإمام أحمد وأبو داود.
المصدر شبكة المشكاة الاسلامية
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=333
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
هذا مشابه لما قرأتُه كذلك في جامع أحكام النساء للشيخ العدوي،
ولكن ثمة أمر محيِّر!!
لا يوجد نص صريح صحيح في حرمة مس المصحف للجنب أو الحائض أو النفساء، إذ الأصل الإباحة حتى يرد الدليل على غيره.
*فإن نظرنا في فتاوى كبار العلماء أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين وابن جبرين وغيرهم كثير من كبار أهل العلم نجدهم "يقيدون المسألة ولا يجيزون مس الحائض للمصحف" ..
البعض يقول: هم أخذوا بالأحوط نظراً لمن يأخذ عنهم من مختلف البلدان من العامة وغيرهم.
فهل من المعقول أن يفتي مثل هؤلاء المشايخ بعدم جواز مس الحائض للمصحف،
وتحذيرهم من هذا .. دون دليل واضحٍ صريح؟!!.
بالإضافة إلى أن بعضهم لا يجيز قراءة الحائض للمصحف غيبًَا!!
أليس في هذا تباينا؟
(عدم جواز قراءته غيبا = وجواز مسِّه؟!!)
وإن كانت المسألة اجتهادية ..
::
::
ما حكم مس المصحف للمرأة في حال حيضها؟
يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم *" لا يمس المصحف إلا طاهر "* رواه النسائي وغيره وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم
سماحة الشيخ ابن باز
هل يجوز للمرأة التي بها حيض أن تقرأ القرآن دون أن تلمسه وهي ملزمة بالقراءة في المدرسة؟
لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون حيث أن القرآن له منزلة رفيعة، وقد ورد في الحديث *" لا أحل القرآن لحائض ولا جنب "* ولكن رخص بعض المشايخ لها عند الاختبار في ذلك بقدر الحاجة للضرورة
فضيلة الشيخ ابن جبرين
عن حكم مس المصحف للمرأة في حال كونها نفساء؟
قال يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض
فضيلة الشيخ الفوزان
أفتونا.
¥