ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 11:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إعلموا يا إخوتي الكرام أنه لا يوجد خير من فهم الصحابة للنصوص و هذا هو فهمهم انقله إليكم بإختصار:
قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 87،88): “وعن عبد الرحمن بن يزيد أن سيدنا سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قضى حاجته فخرج ثم جاء، فقلت: لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آيات؟ قال: “إني لست أمسه، لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ عليها ما شئنا” أخرجه الدارقطني وصححه (1/ 123،124) ” فانظر كيف أن الصحابيَّ فسّر قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) بتحريم مسه على المُحْدَث، وليس كما يقول بعضهم المراد بذلك الملائكة يمسون اللوح المحفوظ.
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: “كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت”.
ورواه البيهقي (1/ 88) والإمام مالك في الموطأ (1/ 42 برقم 59) بسند صحيح وقوله (لعلك مسست ذكرك) معناه مسست ذكرك فانتقض وضوءك بمسه.
فأنظر إلى الصحابي كيف أمر إبنه بإعادة الوضوء لمس المصحف.
فهذا هو فهم الصحابة فمن قال بالعكس يأتينا بفهم صحابة مخالف و الله أعلم
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
وكنت فى هذه المسألة أميل الى قول الظاهرية، لكن لما تاملت قوله صلى الله عليه وسلم " لايمس القران الا طاهر " والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الاصغر والأكبر لقوله تعالى (قرآن
مايريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم) (المائدة:6)
ولم يكن من عادة النبى صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف بالايمان ابلغ، تبين لي انه لايجوز ان يمس القران من كان محدثاً حدثاً أصغر او أكبر، والذى أركن اليه حديث عمرو بن حزام والقياس الذى استٌدل به على راي الجمهور فيه ضعف، ولايقوى للاستدلال، وانما العمدة على حديث عمرو بن حزام.
وقد يقول قائل: ان كتاب عمرو بن حزام كٌتب الى اهل اليمن ولم يكونا مسلمين فى ذلك الوقت فكونه لغير المسلمين يكون قرنية ان المراد بالطاهر هو المؤمن.
وجوابه: ان التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم ان يُعلق الشيء بالايمان، وما الذى يمنعه من ان يقول: لايمس القران الا مؤمن، مع ان هذا واضح بين. فالذى تقرر عندي اخيراً: انه لايجوز مس المصحف إلابوُضٌوء.
ـ[أبوعبيدة الشافعي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:22 م]ـ
السلام عليكم للرفع للفائدة وللتجديد وإثراء الموضوع
هل ممكن يا أحبة أن تفيدونا أكثر وجزاكم الله خير
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:59 م]ـ
.... فانظر كيف أن الصحابيَّ فسّر قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) بتحريم مسه على المُحْدَث، وليس كما يقول بعضهم المراد بذلك الملائكة يمسون اللوح المحفوظ ...
بعضهم!!!
ألم تر من قال به؟ انظر أعلاه .. تجد أنهم ابن عباس وابن مسعود وقتادة وأبو العالية والإمام مالك ...
فالرجاء تحسين العبارات يا أخي.
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:22 م]ـ
قال الشيخ / عبد الله الجديع - وفقه الله - في مبحث (أحكام يحتاج إلى معرفتها القارئ) من كتابه النفيس (المقدمات الأساسية في علوم القرآن) [ص 487 - 491]:
" الطهارة لقراءة القرآن:
... مسألة الطهارة لمس المصحف تأتي في (أحكام المصاحف)، وإنما الكلام ههنا عن الطهارة من الحدثين: الأصغر، والأكبر، وطهارة المكان والثوب، والسواك، لتلاوة القرآن، فهذه أربعة مسائل:
... المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأصغر:
... الوضوء لقراءة القرآن مستحب وليس بواجب، وتجوز القراءة بدونه.
... دليل الاستحباب: ما ثبت عن المهاجر بن قنفذ، رضي الله عنه: أنه سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة [وفي لفظ: وضوء]) (1).
... قال قتاة بن دعامة السدوسي: فكان الحسن (يعني البصري) من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله - عز وجل - حتى يتطهر (2).
... وأما ما دل على جواز التلاوة على غير وضوء، فأحاديث، من أظهرها:
¥