تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:45 م]ـ

وإياك أخي الكريم المبارك

ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 12:52 ص]ـ

أخي أبو يوسف.

السلام عليكم

انا أسال عن قول لاحد طلاب العلم عندنا يقول:-

((أن هناك كلام للامام الشافعي رحمه الله في أنه في قضية الارضاع لاتقبل شهادة المرضعه لوحدها ولابد ان يكون هناك قرائن وأدله لقولها وشهادات , كما أنه يقول ان من رخص في ((لبن الفحل)) سعيد بن المسيب وابو سلمه ابن عبدالرحمن وسليمان بن يسار والنخعي وابو قلابه ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسمين لان الرضاع من المرأة لا من الرجل ..... ويقول هذا الكلام ينقله الامام ابن قدامه المقدسي في كتابه المغني ... في مساله لبن الفحل.

ويقول هذا الاخ ايضا , أن مسالة الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد او بلفظ واحد يوقعه الجمهور ثلاث طلقات في حين ان شيخ الاسلام ابن تيميه اعتبره طلاقا بدعيا واذا وقع يقع طلقه واحده والناس اليوم تاخذ برأي شيخ الاسلام لا بقول الجمهور ... ونحن وان كان القول بالترخيص بلبن الفحل قول مخالف للجمهور فهو قول مرجوح يؤخذ به للضروره ... انتهى كلامه)).

فقلت له بالنسبة لطلاق الثلاث لفظا أوقعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث طلقات لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحه بعدما رأى الناس يتساهلون بمسالة الطلاق ولما اعادها شيخ الاسلام لاصلها وهي اما انه طلاق بدعي او يقع واحده أعادها لوضعها الاصلي وان كان الجمهور قد اوقعها ثلاثا ونحن اذ ناخذ بقول شيخ الاسلام انما لقوة ادلته لا تحايلا على الشرع ولي اعناق النصوص الشرعيه لتتفق مع رغباتنا واهواء الناس.

كما اننا في الوقت الحاضر نجد كثير من العلماء يرجح كلام الامام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم على كلام من سبقه من العلماء لاتعصبا وانما لموافقة مواقف هذين الامامين مع الادله الشرعيه ولرجحان استدلالهما على من سبقهما.

أما مسألة لبن الفحل فلايمكننا ان ناخذ بالقول الشاذ او ماتسميه انت مرجوح كون ادلة الجمهور النقليه اقوى وهو مايتفق مع العقل الصريح والفطرة السليمه , ولايعني ان كل خلاف يحصل بين أهل العلم القدامى والمعاصرين يمكن ان نعتبره اختلاف تنوع اللهم الا اذا كانت ادلة كلا الفريقين مما يحتج به ولكن منها ما هو اقوى من الآخر.

كما ان العلماء المعاصرين وهاهم بيننا متوافرون وكتب الامام ابن قدامه وغيره موجودة بين ايدي الجميع الا ان الفقهاء المعاصرين لم يذهبوا الى ماذهب اليه الامام سعيد ابن المسيب وغيره ممن رخص بلبن الفحل , بل هم اقرب الناس لفهم كلام من سبقهم ولايألون جهدا باستغلال كل مايخفف العبء عن الناس ومنضبط بالكتاب والسنه.

وان المساله التي نحن بصددها ليست من المسائل التي تجعلنا نتساهل فيها بحجة الراجح والمرجوح وانما هذه مسالة خطيره تتعلق باعراض الناس وانسابهم ولابد من دليل قاطع يكشف الشبهه ويزيل اللبس لكي يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه.

ارجوا منك اخي الكريم مراجعة مادار بيني وبين الاخ في هذه المساله وبيان الحق فيها , والرأي متروك لك ولبقية اخواننا من اهل العلم وطلابه.

وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 01 - 08, 12:56 م]ـ

معلوم أن الأصل في الفروج التحريم ..

في صحيح البخاري وغيره ن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج أم يحيى. فجاءت أمة سوداء. فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرتُ ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأعرض عني، فتنحيت. فذكرت ذلك له. فقال: وكيف؟ وقد زَعَمَتْ أن قد أرضعتكما. فنهاه عنها.

قال ابن دقيق العيد: (مِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ، أَخْذًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا - إذَا أَجْرَيْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ - مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَمَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ، وَحَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْوَرَعِ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " وَالْوَرَعُ فِي مِثْلِ هَذَا مُتَأَكِّدٌ).

قال الحافظ في الفتح: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها

وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وبن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك.

فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته الا أن يتنزها ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين الا فعلت وقال الشعبي تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة وقيل لا تقبل مطلقا وقيل تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك وقال مالك تقبل مع أخرى وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات وعكسه الإصطخري من الشافعية وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله فنهاه عنها على التنزيه وبحمل الأمر في قوله دعها عنك على الإرشاد)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير