تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل بنطال الرجال مستثنى من الإسبال؟]

ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:35 ص]ـ

[هل بنطال الرجال مستثنى من الإسبال؟]

(1 من 2)

عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "

صحيح. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

وعن أبي هريرة –رضي الله عنه – عن النبي –صلى الله عليه وسلم –قال:

"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"رواه البخاري وغيره

..................

زعم البعض أن الحديث الأول مخصص لأحاديث الإسبال ومقيد لها بالأصناف الثلاثة: الإزار، والقميص، والعمامة. وعليه فإسبال البنطال غير مشمول بالوعيد. وهذا الإدعاء مردود بالحديث نفسه، إذ أن المراد من الحديث عدم حصر الإسبال في الإزار وإنما يتعداه إلى كل ما يلبس سواء أكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم- كالقميص والعمامة والسراويل- أو في غيرها من الأزمان كالبنطال في زماننا وغيره والأدلة على ذلك كثيرة نورد بعضها للاختصار:

· المعنى اللغوي للإزار والسراويل والثوب:

الإزار: كما في لسان العرب: كل ما واراكَ وسَتَرَكَ. وتعني أيضا: الملحفة

إزرة المؤمن: الحالة وهيئة الائتزار.

السراويل: من سَرَلَ، فارسي معرب، طائر مسَروَلٌ: أَلبَسَ ريشُهُ ساقَيْهِ، حمامة مسَروَلةٌ: في رجليها ريش.

الثوب: من ثَوَبَ ويعني: اللباس والجمع ثياب وأثْوُبٌ وأثواب.

أقوال أهل العلم قديما وحديثا:

· َسُئِلَ ابن تيمية رحمه اللهعَنْ طُولِ السَّرَاوِيلِ إذَا تَعَدَّى عَنْ الْكَعْبِ هَلْ يَجُوزُ؟.

فَأَجَابَ: (طُولُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِوَسَائِرِ اللِّبَاسِ إذَا تَعَدَّى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:: {الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ} يَعْنِي نَهَى عَنْ الْإِسْبَالِ). (مجموع الفتاوى (5/ 123))

· قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري:

(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَر بِلَفْظِ الْإِزَار لِأَنَّ أَكْثَر النَّاس فِي عَهْده كَانُوا يَلْبَسُونَ الْإِزَار وَالْأَرْدِيَة، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاس الْقَمِيص وَالدَّرَارِيع كَانَ حُكْمهَا حُكْم الْإِزَار فِي النَّهْي. قَالَ اِبْن بَطَّال: هَذَا قِيَاس صَحِيح لَوْ لَمْ يَأْتِ النَّصّ بِالثَّوْبِ، فَإِنَّهُ يَشْمَل جَمِيع ذَلِكَ، وَفِي تَصْوِير جَرّ الْعِمَامَة نَظَر، إِلَّا أَنْ يَكُون الْمُرَاد مَا جَرَتْ بِهِ عَادَة الْعَرَب مِنْ إِرْخَاء الْعَذْبَات، فَمَهْمَا زَادَ عَلَى الْعَادَة فِي ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْإِسْبَال ... ) الفتح 16/ 331

· وقال الحافظ أيضا:

(وَأَمَّا رِوَايَة عُمَر بْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَوَصَلَهَا مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب " أَخْبَرَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ وَسَالِم وَنَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " بِلَفْظِ " الَّذِي يَجُرّ ثِيَابه مِنْ الْمَخِيلَة " الْحَدِيث) 16/ 331

فالثياب تعم البنطال وغيره مما يلبس.

· قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:

(الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص إِلَخْ):

(فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى عَدَم اِخْتِصَاص الْإِسْبَال بِالْإِزَارِ بَلْ يَكُون فِي الْقَمِيص وَالْعِمَامَة كَمَا فِي الْحَدِيث.قَالَ اِبْن رَسْلَان: وَالطَّيْلَسَان وَالرِّدَاء وَالشَّمْلَة.قَالَ اِبْن بَطَّال: وَإِسْبَال الْعِمَامَة الْمُرَاد بِهِ إِرْسَال الْعَذَبَة زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَة اِنْتَهَى. وَتَطْوِيل أَكْمَام الْقَمِيص تَطْوِيلًا زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَاد مِنْ الْإِسْبَال. وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الْعُلَمَاء كَرَاهَة كُلّ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَاد فِي اللِّبَاس فِي الطُّول وَالسَّعَة كَذَا فِي النَّيْل.)

وقَالَ أيضاِ:

(مَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَار فَهُوَ فِي الْقَمِيص):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير