تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حساب الزكاة من القرض الشيخ أبي عبدالمعز م]

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:31 ص]ـ

الصنف: فتاوى الزكاة

السؤال للفتوى رقم 83:

رجل أقرض آخر مالا، وعندما جاء وقت زكاة ماله، حسب المبلغ الذي اقترضه وجعله من المقدار المخرج من الزكاة أي جعله زكاة على المدين، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ إسقاط الدَّين عن الفقير يجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسا من قبضه، ولا يشترط قبضه بل يكفي أن يترجح قبض هذا الدين ويغلب على ظنه قبضه ولو لم يقبضه، فيكون –عندئذ- إبراؤه منه في حكم التسليم إليه، كمن له مال وديعة ودفعها عن الزكاة فإنّه يجزئه سواء قبضها أم لا، هذا كلّه فيما إذا أعلم المدين بتحويل دينه إلى زكاة عليه وقبله، فإن لم يرض بذلك فلا يجزيه عنه.

والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلّم تسليما.

الجزائر في: 17 شعبان 1417 هـ الموافق ل: 28 ديسمبر 1996م

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bf2.php

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:54 ص]ـ

جزاك الله خيراً

نعم. هذا القيد مهم: (إذا لم يكن يائساً من قبضه) وإلا كان متحايلاً لإسقاط شيء من مقدار الزكاة المفروضة في ماله. بارك الله فيكم

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[08 - 01 - 08, 02:57 م]ـ

جزاك الله خيرا على مرورك الطيب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير