قال الإمام النووي في حديث الإمام مسلم الذي رواه عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ .... الحديث قال قَوْلهَا: (مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَوَامِر رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدهَا)
أَيْ مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِر الْخَيْر أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: " إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة إِلَى آخِره "، وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِير فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أ. هـ
قلت لعل هذا فيه دليل قوي على الاستخارة في جميع الأمر، ومسألة الجبر غير محققة فلعله أن يموت المُجْبِر أو المُجْبَر فعلى الإنسان أن يفوض الأمر لله تعالى ويصدق التوكل ولو كان مجبراً ولقد صح الحديث " المعونة على قدر المؤنة" والله أعلى وأعلم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:35 م]ـ
ورد في الفتاوى السعدية:
سئل الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -:
هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه؟
فأجاب:" لا يجبرها أبو ها، ولا تجبرها أمها على تزويجها، ولو أنهما يرتضيان لدينه."أهـ
فما بالكم بمن يشرب الخمر.
فإذا رفضت البنت مثل هذا الزواج فلماذا تستخير،
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:41 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي الفاضل عبد الباسط بن يوسف الغريب
الأصل أن طلب الاستخارة في أمر أنه يستخير ثم يمضي في هذا الأمر إن انشرح صدره مع بذل الأسباب
فمثلا إذا تقدم شاب لخطبة فتاة وتبين لها عدم التزامه وتبين لها بعد ذلك أنه مقيم على كبائر الذنوب فهي مطلوب منها أن تعتبر هذه الأمور , وتجعل هذه من القرائن لعدم انشراح الصدر وبالتالي لعدم قبوله إلا إن انشرح صدرها باعتبار أنه ترجو أن يتغير حاله أو أن يغلب على ظنها صلاح حاله.
نعم قد يكون حالة هذه الفتاة حالة خاصة بسبب عظيم توكلها وبدعائها وما شابه ذلك ولكن لا يعمم الحكم.
لأنه لا بد من اعتبار الأسباب والقرائن المحيطة بالأمر المستخار له كما مثلنا.
والله أعلم.
تذكر أخي الفاضل أن القصة فيها إجبار.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
قال الإمام النووي في حديث الإمام مسلم الذي رواه عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ
¥