[اشكال فى خطبه الشيخ ابو اسحاق على الناس هل من احد يشرحه لى؟؟]
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يشهد الله انى احب اهل هذا الملتقى فى الله
واتمنى من الله ان يزيدهم علما وورعا وعندى سؤال جزى الله من اجابنى عليه خيرا
والسؤال هوه
قال الشيخ ابو اسحاق الحوينى على قناه الناس ما معناه
ان ابن عبد البر نقل الاجماع على حرمه تتبع رخص المذاهب
والاشكال فى المثال الذى ضربه الشيخ قال
ان امراءه جاءته هى وزوجها وقد كان طلقها الطلقه الثالثه وجاءوا للشيخ ليجد لهم مخرج - قال الشيخ وانا لا افتى فى الطلقه الثالثه فاما ان ارسها الى لجنه الافتاء فى الازهر او الى من اثق فى رأيه - المهم انهم ذهبوا للجنه الافتاء وقالوا للشيخ هناك
ان الزوج طلق زوجته وهى فى الحيض
فقال لها الشيخ الطلاق واقع
ثم ألحت عليه ................ فقال لها على العموم شيخ الاسلام يرى ان الطلاق فى الحيض غير واقع وانتم ممكن تاخدوا بالرأى ده
والسؤال اذا كان هناك خلاف سائغ بين العلماء فى مسأله وأخذ العالم برأى - باجتهاده وبترجيح الادله- اذا جاءه مستفتى فوجد ان الاصلح له ان يفتيه بالرأى الاخر هل هذا لا يجوز للمفتى هذا اولا
والثانى وهو الاهم لمن ليس بعالم وقرأ فى مسأله وعرف ان الخلاف فيها سائغ فهو تاره يأخذ بهذا وتاره يأخذ بهذا على حسب المصلحه - التى يراها هوه - هل هذا التصرف جائز ام هذا هوه عين ما نقله بن عبد البر على حرمه هذا الفعل؟؟؟؟
افتونا مأجورين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله يا أخي الكريم، لا يكاد يوجد مذهب إلا وفيه رخص، فلو كان المعنى على ما فهمتَه لكان جميع الناس أو جلهم واقعين في ذلك.
وإنما المقصود من كلام ابن عبد البر - كما هو واضح - التتبع لهذه الرخص، فتأخذ الرخص التي في مذهب أبي حنيفة، وتأخذ الرخص التي في مذهب مالك، وتأخذ الرخص التي في مذهب الشافعي، وتأخذ الرخص التي في مذهب أحمد، وهكذا، تأخذ من كل مذهب ما فيه من الرخص، فهذا هو الممنوع والمحرم بالإجماع، بل وصفه بعض العلماء بأنه زندقة.
أما الأخذ بالرخص أحيانا، لدليل أو لإفتاء مفت، أو لنحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه على الإطلاق.
والله تعالى أعلم.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:04 ص]ـ
شيخى الحبيب - الذى اشهد الله انى احبه- فطالما كلمنى عنك الاخ محمد البيلى حتى ملأ قلبى بحبكم ولسانى بالدعاء لكم
وسؤالى يا شيخ هو هل المثال الذى قاله الشيخ داخل فيما نقله بن عبد البر؟
وسؤالى الثانى اوضحه بمثال
علمت ان الخلاف فى وجوب غسل الجمعه خلاف سائغ ولكنى اطمئن قلبى لوجوب غسل الجمعه لكن احيانا فى ايام الشتاء مثلا وعدم توفر ماء ساخن اقول لنفسى ان الامر فيه سعه وان رأى الجمهور على استحباب غسل الجمعه وليس على الوجوب ولا اشعر- بالرغم من اطمئنانى للقول بالوجوب-اننى اقترفت اثم
جزاك الله خيرا يا شيخنا وعلمك وعلمنا وارجو مزيد توضيح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:17 ص]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
الذي أظنه - والله أعلم - أن الشيخ يقصد نقل الفتوى لا الفتوى، وهناك فرق بينهما، فأنا أقول لك مثلا: أنا أرجح عدم جواز المسح على الشراب، ولكن بعض العلماء المعاصرين يجوز ذلك، فإن أردت أن تأخذ بقوله فلك ذلك من باب أن المقلد له الحرية في اختيار من يقلده ما لم يكن اتباعا للهوى.
فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال أن أقول لك: أنا أفتيك بأن كل شيء جائز ما دام بعض الناس قد أجازه.
وأما ما ذكرته في مسألة وجوب غسل الجمعة، فحتى لو قلنا بالوجوب، فإن الوجوب يسقط مع العذر، وأنت هنا معذور، وقصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل مشهورة لما صلى بأصحابه متيمما لشدة البرد.
والله أعلم.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:31 ص]ـ
لقد سمعت كلام الشيخ أبي إسحاق كاملا، وهناك عبارة في كلامه ناقصة، ومعناها الذي أتأكد منه هو:
بعد ما قال ما ذكره الأخ ................ لا يجوز لك أن تفتي بقول شيخ الإسلام وأنت تعتقد أن الراجح خلافة من أجل أن تترخص في حالة الطلقة الثالثة.اهـ
وأرى بهذا أنه لا خلاف في كلام الشيخ حفظه الله.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 03:58 ص]ـ
يا شيخ اسلام هذه الجمله هى عين ما اسأل عنه
اليس هناك خلاف؟
اليس هو سائغ؟
اذا رجحت راى هل لا يجوز لى الافتاء بغيره؟
بارك الله فيكم وجعلكم عونا لنا على الخير وجبر كسور المسلمين
واظن ان الشيخ ابو مالك ازال الاشكال ولله الحمد
ولكنه لم يجبنى فى نقطه واحده وهى يا شيخ بفرض ان الخلاف سائغ لماذا لا افتيك بالايسر حتى وان كنت مرجح الاشق
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[12 - 01 - 08, 04:01 ص]ـ
ثم يا شيخ اياك ان تفهم من كلامى انى اقول الشيخ اخطأ فما كان لجاهل مثلى ان يقولها على مثل الشيخ ولكنى اقول لم افهمها وانظر العنوان فالاشكال فى فهمى -ولابد- لا فى كلام الشيخ
حفظه الله وحفظكم
¥