[سؤال في المواريث]
ـ[الفرضي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 10:25 م]ـ
توفي رجل وخلف أماً، وأخ شقيق، وأخت شقيقة،وأخ لأب، وأخوين من الأم، وأختين من الأم. فما مقدار إرث كل واحد من المذكورين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم الفرضي وفقني الله وإياك
في مسألة من توفي وخلف أماً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة وأخاً لأب وأخوين من الأم وأختين من الأم يكون الإرث كما يلي:
الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة.
الأخوان لأم والأختان لأم لهم الثلث لتوفر الشروط وهي:
- كونهم اثنين فأكثر.
- عدم الفرع الوارث.
- عدم الأصل من الذكور الوارث.
والثلث بينهم بالسوية لا يختلف ذكرهم عن أنثاهم.
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهما الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما الأخ لأب فيسقط لوجود الأخ الشقيق وهو أقوى عصبة منه.
فالمسألة من (6) للأم السدس (1) وللإخوة والأخوات لأم الثلث (2) والباقي (3) للأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
وتصحح المسألة وهي هنا قد وقع فيها الانكسار على فريق واحد وهم الإخوة لأم؛ لأن سهام الأم والإخوة الأشقاء منقسمة فننظر بين فريق الإخوة لأم (وهو أربعة رؤوس) وسهامه بنسبتين هما الموافقة والمباينة فنجد بينهما توافقاً في النصف فنثبت نصف الرؤوس وهو (2) يكون جزء السهم نضرب به أصل المسألة (6) فينتج = 12 ومنه تصح المسألة.
فنضرب نصيب كل وارث بجزء السهم فما نتج فهو نصيبه فيكون كما يلي:
الأم السدس (1) × 2 = 2
الإخوة لأم الثلث (2) × 2 = 4 يقسم على (4) = (1) لكل واحد يستوي ذكرهم وأنثاهم.
الإخوة الأشقاء الباقي (3) × 2 = 6 يقسم على (3) عدد الرؤوس = 2 نصيب الأخ الشقيق (4) عن رأسين لأن للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت (2) رأس واحد.
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الشامسي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 06:09 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=53408&stc=1&d=1200107346