تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ألفاً ألف ومائة وباعه يعني في البنك وباعه و تبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتي أو بألف وثلاثمائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة آلاف كما ذكر السائل فانه لا باس به لأننا نري أن الممنوع منه هو ربا النسية فقط بين هذه الأوراق النقدية أما ربا الفضل فليس ممنوعاً وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساؤل وإنما هي خاضعة وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب فالزيادة فيها والنقص فيها لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل الفرق.

********************************

السؤال: جزاكم الله خيراً بارك الله فيك يا شيخ محمد هذا السائل عبد الحكم العراق يقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين؟

الجواب

الشيخ: بيع عملة بعملةٍ أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديماً وإنما خرجت حديثاً ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل ديناراً بدولار مع التأجيل سواءٌ كان ذلك مؤجلاً أو تأخر القبض وهو غير مؤجل فإذا أردت أن أبيع دولاراتٍ بدنانير فوجب أن آخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير وهكذا أيضاً لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية فإنه لا بد من آخذ العوض في المجلس يداً بيد أما الزيادة والنقصان ليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل ويداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد وبناءً على هذا فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به لكن لا بد أن يكون يداً بيد وخلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجهٍ حال لكن لم يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضاً لا يجوز.

كل السابق لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ... نور على الدرب

*****************************

من فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى

إنزل جميع العُمل بمنزلة الذهب والفضة

ما الحكم إذا أنزلت جميع العمل بمنزلة الذهب؟ [1]

الذهب والفضة جميعاً في منزلة هؤلاء وهؤلاء، فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة.

العملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة لا يباع بعضها ببعض متفاضلة، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة، لا يباع منها شيء بشيء نسأة. فالعملتان بمنزلة الذهب والفضة، والعملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة.

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).

*****************************

النقود تقوم مقام الذهب والفضة

هل تقوم الدراهم النقدية مقام الذهب والفضة أو من جنس آخر؟ [2]

المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيماً للمبيعات، وأثماناً لها تقوم مقامها في الربا.

[2] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).

************************************

شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

هل يجوز أن يشتري شخص عُملَة ويدخرها ثم يبيعها إذا زاد سعرها؟ [3]

أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.

وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره.

[3] سؤال موجه لسماحته، بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان (الربا وخطره).

*****************************

منقول من مشاركة لي في موقع آخر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير