تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أسئلة واستفسارات بخصوص لِبس " الذهب و الفضة ".!

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[13 - 01 - 08, 10:43 م]ـ

هذه الأسئلة وصلتني على الخاص، أضعها بين أيديكم:

1) هل يجوز استعمال الذهب والفضة؟؟ (مثلاً سكّين أو باب من ذهب).

2) هل يجوز اتخاذ قلَم من ذهب أو فضة؟؟

3) هل يجوز ارتداء ساعة من ذهب؟

4) أحد الشيوخ عندنا يقول أن شيخ الإسلام يقول بجواز ارتداء بِشت أو معطَف عليه ذهب " لأنه غير ملبوس مباشرة على الجسم "!

فهل كلامه صحيح؟

5) هل يجوز ارتداء ثوب مُطرّز بالذهب؟؟

6) هل يجوز إلباس الطفل ذهب؟؟

أتمنى أن تكون الإجابات مُدعّمةً بالأدلّة.

بارك الله فيكم.

ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:06 ص]ـ

2) هل يجوز اتخاذ قلَم من ذهب أو فضة؟؟

مجلة البحوث الاسلامية

تحلية القلم والدواة والمحبرة:

وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تحلية آلة الكتابة بالنقدين مطلقا، يستوي في ذلك ما كان في حق الذكور، وحق الإناث، وما كانت حليته من ذهب أو فضة قلما كان المحلى، أو دواة، أو مقلمة، وقد صرح بتحريم تحلية آلة الكتابة جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند كل من المالكية جزم الخرشي ج 1 ص 99 بمنع التحلية بالنقدين مطلقا قال: (صرح به في الجواهر).، والشافعية قال في الروضة ج 2 ص 264 وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض فحرام على الأصح.، والحنابلة، بل صرح بعض

(الجزء رقم: 68، الصفحة رقم: 336)

الحنابلة بتحريم اتخاذ القلم من النقدين، لأنه في معنى الآنية، ولا يختص التحريم بالذكور، بل يحرم على الإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وفي الهندية الفتاوى الهندية ج 5 ص 334 وحاشية الدر حاشية ابن عابدين ج 5 ص 270.: (يكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو دواة كذلك. ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا في السراجية وذكر في الهندية الوجهين في التحلية بالفضة في سكين القلم، والمقلمة، والدواة وتكره الفضة في المكاتب

(الجزء رقم: 68، الصفحة رقم: 337)

في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التمرتاشي الفتاوى الهندية ج 5 ص 335. وقال عز الدين المالكي على ما نقله عنه الونشريسي: (لا يجوز تحلية الدواة بالذهب قيل: أما تحلية الفضة، فإن كانت الكتابة للقرآن فهي تجري على تحليته بالفضة فيجوز، وفي الذهب عندنا خلاف والمشهور الجواز) المعيار المعرب ج 11 ص 166.، وحكى العدوي على الخرشي القول بجواز تحلية الدواة إن كتب بها قرآن عن البرزلي العدوي على الخرشي ج 1 ص 98، 99، ج 2 ص 182.، فتلخص مما تقدم أن لأهل العلم في حكم تحلية آلة الكتابة أقوالا ثلاثة:

أحدها: التحريم مطلقا وهو الراجح الذي عليه جمهورهم.

والقول الثاني: أن ذلك مكروه وهو قول الحنفية ورأي مرجوح عند المالكية والشافعية والحنابلة.

والقول الثالث: أن ذلك جائز إن كانت الآلة لكتابة القرآن خاصة، بناء على القول بجواز تحلية المصحف وكتابته بالنقدين، وهو الذي عزاه الونشريسي لعز الدين المالكي وحكاه العدوي عن البرزلي على ما مضى بيانه.

" تنبيه ":

قد يحتج بعض الناس لمشروعية اتخاذ القلم من النقدين بخبر باطل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبط

(الجزء رقم: 68، الصفحة رقم: 338)

علي جبريل عليه السلام ومعه قلم من ذهب إبريز ... فذكر الخبر بطوله وبين أن في سنده مجاهيل، قال ابن الجوزي بعد أن ساق الخبر المذكور: (قال المصنف: هذا حديث موضوع وما أبرد الذي وضعه، ولقد أبدع فيه وأكثر رجاله مجهولون). ا هـ. كلام ابن الجوزي رحمه الله فلا يغتر بمثل هذا الخبر مغتر.

ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:15 ص]ـ

3) هل يجوز ارتداء ساعة من ذهب

رقم الفتوى (9152)

موضوع الفتوى حكم لبس الساعة إذا كان فيها ذهب للرجال

السؤال أهديت لي ساعة مطلية طلاء فقط في حدود 18 قيراط من الذهب في أماكن محددة من الساعة وهي (حول القزاز) (والجانبين) (ومكان إغلاق سير الساعة)

أيها الحبيب حتى نقطع الشك باليقين أريد ردًّا شافيًا من أقوال أهل العلم الراسخين في هذه المسألة؟

الاجابة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير