ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:32 م]ـ
واليك ضوابط بيع السلع الربوية اذا اتحدت او انفصلت فى جنسها:
من خلال كلام المؤلف نلحظ أن هناك ضوابط وضعها العلماء -رحمهم الله- واستقوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية، من هذه الضوابط:
إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، إذا بيع الصنف الربوي كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن بيان الأصناف الربوية، وأن المقصود ليس الربا المحرم وإنما المقصود ما يجري فيه الربا، عندما يقال: الأصناف الربوية يعني: ما يجري فيه الربا من الأشياء يجري الربا في الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح .. وكل ما توجد فيه علة هذه الأشياء، كل مكيل مطعوم، كما سبق أن قررنا هذا في الدرس الماضي، وهكذا فيما حل محل الذهب والفضة من العِملات الورقية.
القاعدة أو الضابط الذي يتعلق بهذا قالوا: «إذا بيع ربوي بربوي من جنسه، حَرُمَ التفاضل والنفع»، هذه قاعدة وقد قررناها في الدرس الماضي وفي بداية هذا الكلام، أنه إذا كان جنس بنفس الجنس، تمر بتمر بر ببر ريالات بريالات دولارات بدولارات، يشترط أمران:
- الأمر الاول: التقابض في مجلس العقد.
- الأمر الثاني: التماثل.
لابد من التساوي في المقدارين، لابد من التساوي، ولابد من العلم بالتساوي، التأكد من التساوي، أي يشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد مثل بيع الذهب بالذهب والبر بالبر، والريالات بالريالات، والدولارات بالدولارات، هذه القاعدة الأولى أن عند اتحاد الجنس، يعني عند بيع الربوي بربوي من جنسه فيشترط التقابض والتماثل.
القاعدة الثانية تقول: إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يبقى القاعدة الأولى في ماذا؟ في نفس الجنس، القاعدة الثانية تقول: إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة الربوية، كبيع ذهب بفضة، أو بر بتمر، أو ريالات بجنيهات، فإنه يحرم التأجيل، أو يحرم النسأ ويجوز التفاضل، إذ ا كان جنس بنفس الجنس، لابد من الشرطين: التقابض، والتماثل، إذا اختلف الجنس واتفق البدلان في نفس العلة، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، يعني بر بتمر، الجنس مختلف ولا واحد؟ مختلف، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، يمكن هذا خمسة كيلوا وهذا ستة كيلوا، هذا عشرة كيلوا وهذا خمسة عشرة كيلوا ما فيه إشكال، جنيهات وريالات الجنس مختلف؛ لأنه قرر العلماء أن كل عملة جنس، العملة السعودية جنس، العملة المصرية جنس، العملة الكويتية جنس .. وهكذا، فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة فإنه يشترط التقابض ولكن يجوز التفاضل، إيش معنى اتحدا في العلة؟ نحن قلنا أن علة الأصناف الأربعة التي هي البر، والشعير، والتمر، والملح، علتها إيش؟ كونها مكيلة مطعومة، فالبر مكيل مطعوم ولا لا؟ نعم، الشعير، مكيل مطعوم، التمر مكيل مطعوم، الجنس مختلف والعلة واحدة، الجنس مختلف والعلة واحدة حينئذ يسقط شرط ويبقى شرط، يسقط شرط التفاضل فيجوز التفاضل، ولكن يبقى شرط التقابض أي لابد من التقابض في مجلس العقد، هذا معنى قوله: (إذا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة).
إذا اختلفا في الجنس والعلة سقط الشرطان، علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر والشعير والتمر والملح، صح ولا لا؟ وبناءا عليه فإذا بعنى ذهب بتمر، فلا يشترط التقابض في مجلس العقد، ولا التفاضل، يعني يجوز التفاضل ويجوز التأجيل، تأجيل أحد البدلين، لا كل البدلين، لأنه تأجيل أحد البدلين كليهما يصبح من بيع الدين بالدين، وإنما يجوز قبض أحد البدلين، وتأخير البدل الثاني إلى ما يتفقان عليه.
هذه القاعدة الثانية، يقول: (إذا باع الربوي أو ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة، كبيع ذهب بفضة، أو بر بتمر، أو ريالات بجنيهات، حرم النسأ وجاز التفاضل)، أي يشترط التقابض في مجلس العقد ويجوز التفاضل بين البدلين، بمعنى أنه لا يشترط التماثل.
القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث في هذا الباب: وكما تلاحظون الضوابط منشآها ماذا؟ يعني لماذا وضعت هذه الضوابط؟ لماذا من أجل السلامة من الربا، من أجل الحماية من الوقوع في الربا، إذا روعيت هذه الضوابط الشرعية حصلت الحماية من الوقوع في الربا.
¥