تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الضابط الثالث يقول: (إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما لا يتفق معه في علة الربا كالذهب بالحنطة، أو كالفضة بالتمر، أو كالريالات بالبر، أو بالشعير) يعني الريالات بشعير، ريالات بأرز فلا يشترط التقابض في البدلين بل يكفي قبض أحدهما، ولا يشترط التماثل كما قلت قبل قليل.

الضابط الرابع: -أنتم تكتبون معنا ولا لا؟ أنا باسألكم الآن، ما تورطون-.

الشرط الرابع أو الضابط الرابع: (إذا بيع ربوي بغير ربوي) ربوي بغير ربوي، الضوابط الثلاثة الأولى كلها في الربويات، ولكن قد تتفق العلة وقد تختلف، قد يكون الجنس بنفس الجنس، قد يكون جنس نغير جنسه، ولكن يتفق معه في العلة، قد يكون ربوي بربوي مع اختلاف الجنس والعلة، الآن عندنا ربوي بغير ربوي، يعني صنف من الأصناف الربوية يباع بصنف أو بشيء لا يعد من الأصناف الربوية مطلقاً، مثل: الذهب بالثياب، الثياب ليست من الأصناف الربوية، السيارات، الأراضي، العقار، البيوت .. إلى غير ذلك، هذه من الربويات ولا لا؟ ليست من الربويات، فإذا بيعت أرض بذهب أو بفضة أو بريالات أو بدولارات، هل يشترط، هل فيه ربا؟ هل يشترط تماثل؟ لا يشترط تماثل، هل يشترط تقابض في مجلس العقد؟ لا يشترط تقابض في مجلس العقد، وإنما يشترط قبض أحد البدلين فقط لأن لا يكون بيع الدين بالدين، ولهذا يقول: (إذا بيع ربوي بغير ربوي كثياب بذهب، أو كريالات بسيارات، أو بعقار ونحو ذلك فلا يشترط التماثل ولا التقابض في مجلس العقد).

عندنا ضابط خامس يقول: (كل ما حَرُمَ فيه التفاضل حَرُمَ فيه النسأ ولا العكس)، (كل ما حَرُمَ فيه التفاضل حَرُمَ فيه النس)، يعني كل ما حَرُمَ فيه الزيادة عند مبادلة أحد البدلين بالآخر يحرم فيه التأجيل، الآن عندنا مثلاً بيع الربوي بجنسه، بر ببر، ريالات بريالات، تمر بتمر شعير بشعر هذا يشترط فيه إيش؟ يشترط فيه التقابض والتماثل، يعني يحرم التفاضل ولا ما يحرم؟ يحرم، وإذا حَرُمَ التفاضل فيحرم النسأ من باب أولى، في كل ما حَرُمَ فيه التفاضل يحرم فيه التأجيل، يعني عندما نبيع الجنس بجنسه لابد من التقابض، كما أنه لابد من التماثل، ولكن العكس يعني غير صحيح، فما حَرُمَ فيه النسأ، قد يجوز فيه التفاضل، وذلك فيما إذا كان الجنسان مختلفين، إذا كان الجنسان مختلفين، يعني بر بشعير، هنا يحرم النسأ ولكن يجوز التفاضل.

الضابط السادس: (لا يجوز بيع الربوي بربوي من جنسه ومعه أو معهما شيء من غير جنسهم)، (لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف بربوي آخر من جنسه معهما أو مع أحدهما شيء من غير الجنس)، وهذه المسألة التي يسميها الفقهاء (


) يعني الآن بعتك مد من البر أو مد من التمر بمد من التمر، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ مد بمد؟ صحيح، متماثل، والتقابض شرط طبعًا، طيب لو فرضنا أن قال واحد: بعتك مد بر بمد بر ودرهم معه، مد بمد ودرهم، أو مد ودرهم بمد ودرهم، هذه مسألة خلافية، هل الدرهم يقابل الدرهم، والمد يقابل المد، كما أجار بعضهم أو أنه لا يجوز ذلك؛ لأننا حينئذ أدخلنا مع أحد الربوين شيء آخر أو مع أحدهما، والذي جعل من يحرم هذه المعاملة يحرمها عنده دليل فضالة بن عبيد، حديث فضالة بن عبيد: (أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بذهب) اشتراها بإيش؟ بدنانير، دنانير ذهب، وفيها دنانير وفيها خرز يعني من جنس آخر من غير الذهب، فلما أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا، حتى تُفْصَل) لأن هنا أصبح عندنا ذهب بذهب جنس بجنس، ومع أحدهما جنس آخر.

http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3031

ـ[عبدالله العقيدي]ــــــــ[21 - 07 - 10, 03:24 م]ـ
اخي الكريم / السلام عليكم
انا باحث مثلك ومهتم في نفس الموضوع وقد كتبت بعنوان " تلاعب اليهود بمعنى النقود " في مجلس العلوم الشرعية / مجالس الطريق الى الجنة، وفيه ان شاء الله بعض الاجوبة التي تريد واحب يا اخي ان اتاواصل معك ومع كل الذين يحبون التواصل في الموضوع ويزود بعضنا بعضا البيانات المهمة لخدمة هذا الدين العظيم
تجدها على الرابط
http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=3761&highlight=%CA%E1%C7%DA%C8+%C7%E1%ED%E5%E6%CF

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير