[ما هي ضوابط سؤال الناس؟ (المحسوبية!)]
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:33 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ....
فهنالك عدة أحاديث يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن لا نسأل الناس شيئا .. وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي بايع طائفة من أصحابه وأسر أليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا قال عوف فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ..
وفى المسند حصول أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا ...
وروي ذلك أيضاً عن ثوبان ...
وأذكر أن أحدهم دفع الى عمر بن الخطاب بهدية فرفضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعندما سأله رسول الله عن ذلك قال أنت امرتنا أن لا نسأل الناس شيئا ..
فما هي ضوابط سؤال الناس؟؟
لعل فيها تربية للمسلم أن يقوم بأعماله لوحده ... وأن لا يمد يده طالباً المال من الناس ...
ولكن هل المحسوبية (الواسطة) تدخل ضمن هذا الحديث ... لأن فيها سؤالا للناس ... ؟؟
لا شك انه لا حرج من السؤال لتحصيل العلم ... ولكنني أريد جواباً شافياً من أخواننا حول هذه النقطة ........ -المحسوبية-
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 09:25 م]ـ
للرفع
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:28 م]ـ
للأهمية ...
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا.
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وعنده المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الحديث وقال: حديث حسن صحيح
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي أسأله فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها ثم قال: يا قبيضة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع
رواه أبو داود والبيهقي بطوله واللفظ لأبي داود
ففي هذا الأحاديث جواز
1 - سؤال السلطان بنص الحديث
2 - أو في أمر مهم بنص الحديث
3 - إنسان تحمل حمالة كالدية
4 - رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله
5 - رجل أصابته فاقة
والأصل في مسألة الناس كما قال شيخ الإسلام: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الأصل وإنما أبيحت للضرورة وفى النهى عنها أحاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانيد.انتهى
والضرورة ما استثنى الحديث كما قدمت.
وربما يحتاج إنسان أن يوسط آخر في أمر (لا بد له منه) فهذا جائز بشرط أن لا يترتب على ذلك ظلم أحد أو التعدي على حق أحد.
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:09 م]ـ
السائل عن العلم أصلا لا يجوز نهره؛ لقوله تعالى (وأما السائل فلا تنهر).
فهو قطعا غير داخل في النهي عن السؤال
وقد ورد الوعيد فيمن سئل عن مسائل من الشرع فكتمها وكان يعلمها
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:17 م]ـ
ومن فوائد هذا الباب أنه ثمة سؤال بلسان الحال وسؤال بلسان المقال!
وفي " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين:يقول السائل رأيت شخصاً يصلى إماماً بالناس وعند صلاة عيد الفطر يجلس وأمامه مكيال يسمى المد تعادل سعته سبعة كيلو غرامات من الحنطة أو من الدخن ونحن نحضر له زكاة الفطر عيناً وليس نقداً حيث نملء المد عن كل شخص في الأسرة لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخرجها هل يجوز ذلك شرعاً يا فضيلة الشيخ في نظركم وهل نكون بعملنا هذا قد أدينا الزكاة أم لا؟.
فأجاب:
إذا كان هذا الرجل فقيراً يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة وصرف الزكاة إليه جائز ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا لأن هذا من سؤال الناس فهو قد سأل الناس بلسان الحال وربما كان يسألهم بلسان المقال أيضاً وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من يستعفف يعفه الله ومن يستغنِ يغنه الله) فلا يليق به وهو إمام كما يظهر من السؤال أن يضع نفسه هذا الموضع وأما إذا كان هذا الرجل غنيّاً فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يجزئكم فإن أجبرتم على ذلك فادفعوا إليه مقدار الزكاة دفعاً لشره وأخرجوا الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها.
انتهى
¥