تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن المسح على الجوارب]

ـ[الوافي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:07 ص]ـ

السلام عليكم احباب قلبي ما ابي اطول عليكم عندي سؤالين

1/مدة المسح للمقيم يوم وليله لكن ما الحكم في حالتي توضئة ولبسة الجورب في الساعة

الخامسه اي قبل صلاة الفجر ومن اليوم الثاني صليت بهم الفجر اي في الساعة السادسة

الا ربع هل بذلك انتهاء وقت المسح؟

2/ماهي صفة صلاة الحاجة وما فضلها؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:23 ص]ـ

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جواب السؤال الأول: من فتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة

السؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟

الجواب

الشيخ:

هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (فامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بفتح اللام فهي معطوفة على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تغسل وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب) (ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وللمسح على الخفين شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارةٍ كاملة من الحدث الأصغر والأكبر فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامً بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً (يمسح المقيم يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تم أربعة فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر رجلٌ تطهر لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير