[هل صحيح أن النبي عليه السلام كان يشرع في القراءة وبلال لم ينته بعد من الإقامة؟]
ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكل علي جدا ما ذهب إليه الإمام ابن عبد البر في كتابه الإستذكار، من مجموعة موسوعة شروح
الموطأ المجلد الرابع الصفحة 77 حيث قال رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة.
من يتفضل علينا بالبيان نسأل الله عز وجل أن يثيبه. وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:34 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا مذهب أبي حنيفة
(قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الإمام أيكبر إذا قال المؤذن حي على الصلاة قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة فقال حديث أبي قتادة ((لا تقوموا حتى تروني))
وقد روي عن بن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر وحديث ((لا تسبقني بآمين)) (2) فأرجو ألا يضيق ذلك
)
وفي الحقيقة الاستدلال لهذا الأمر بهذا الحرف
(لا تسبقني بآمين) محل بحث
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:34 ص]ـ
(وقال أبو حنيفة والثوري وزفر لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة ويستحبون أن يكون تكبير الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
وحجتهم حديث الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال قلت ((يا رسول الله لا تسبقني بآمين)) (2) وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم من هذا الكتاب وهو يدل على أنه كان يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:37 ص]ـ
قال ابن بطال
(قال المؤلف (هو ابن بطال) (: معنى قول أبى هريرة للإمام: لا تسبقنى بآمين، أى: لا تحرم فى الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لئلا تسبقنى بقراءة أم القرآن فيفوتنى التأمين معك، وهو حجة لمذهب الكوفيين لأنهم يقولون: إذا بلغ المؤذن فى الإقامة إلى قوله: قد قامت الصلاة وجب على الإمام الإحرام، والفقهاء على خلافهم، لا يرون إحرام الإمام إلا بعد تمام الإقامة وتسوية الصفوف،)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:45 ص]ـ
(عن بلال) هو بن رباح المؤذن مولى أبي بكر رضي الله عنه (قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين) قال الحافظ رجاله ثقات لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه بلفظ إن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول انتهى)
ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 11:20 م]ـ
قال ابن بطال
(قال المؤلف (هو ابن بطال) (: معنى قول أبى هريرة للإمام: لا تسبقنى بآمين، أى: لا تحرم فى الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لئلا تسبقنى بقراءة أم القرآن فيفوتنى التأمين معك، وهو حجة لمذهب الكوفيين لأنهم يقولون: إذا بلغ المؤذن فى الإقامة إلى قوله: قد قامت الصلاة وجب على الإمام الإحرام، والفقهاء على خلافهم، لا يرون إحرام الإمام إلا بعد تمام الإقامة وتسوية الصفوف،).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله جنة الفردوس على هذا الإحتفاء والرد السريع على
هذا الإشكال، لكن ألا يشكل على الذين يقولون بشروع الإمام في القراءة والمؤذن يقيم الصلاة
الأحاديث الصحيحة التي تبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف وهذا طبعا
لايكون إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، كذلك حديث الرجل الذي جاء يسأل عن دينه وقد أقيمت
الصلاة حتى نام بعض القوم وهذا كذلك بين واضح على أن الإقامة قد فرغ منها.
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الأمام ليؤتم به فإذا قرأ [ COLOR="Red"] فأنصتوا [/ COLOR
]. فهل هذا الأمر بالإنصات وقت عام لجميع المأمومين عدا المؤذن؟
ثم مسألة أخرى وهي من يرى سنية الترديد مع المؤذن وقت الإقامة ثم يصلي على النبي عليه
الصلاة والسلام ويسأل لنبيه الوسيلة، لعله إذا فرغ من دعاءه هذا سيجد الإمام قد ركع. فنريد من
فضيلتكم أن تبينوا لنا أكثر حفظكم الباري وأجزل لكم المثوبة