تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه (1) فتتعارض الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين. أ. هـ.

وقال في الفروع (3/ 271) ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقاً للشافعي وفعله عثمان ورواه أبوبكر النجادعنه وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، روى النهي عن مالك ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا يجوز. أ. هـ.

قلت الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم والرواية الثانية من الطريق نفسها أن عبدالله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبدالله ومات بالجحفة محرماً وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.

قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حياً فإذا مات فقد انقضى العمل.أ. هـ.قلت قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً "ولهذا قال ابن القيم في الهدي (2/ 245) على فوائد القصة وأحكامها الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي فينقطع الإحرام بالموت وصنع به كما يصنع بالحلال لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث " قالوا " ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به وقال الجمهور دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " إشارة إلى العلة. أ. هـ.

ثم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذا المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد (2) في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير (3) وسعد بن أبي وقاص وجابر رضي الله عنهم وفيه قول ثالث شاذ إن كان حياً فله تغطية وجهه وإن كان ميتاً لم يجز تغطية وجهه قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله " ولا تخمروا رأسه " وأجابوا عن قوله " ولا تخمروا وجهه " بأن هذه اللفظة غير محفوظة قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: ولا تخمروا رأسه قالوا وهذا يدل على ضعفها قال وقد روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه أ.هـ. وأنظر تهذيب السنن له (4/ 352).

وقال النووي رحمه الله في المجموع (7/ 280) (فرع) مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " رواه مسلم وعن ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم " رواه مالك والبيهقي وهو صحيح عنه.

واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيداً وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: " رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان " (والجواب) عن حديث ابن عباس أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأن مالكاً وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث (وأما) قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه والله أعلم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير