تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 54) وقوله " يبعث ملبياً " أي على هيئته التي مات عليها واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافاً للمالكية والحنفية وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله " ولا تخمروا وجهه " فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرماً وأما الجمهور فأخذوا بظاهرالحديث وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاً وتردد ابن المنذر في صحته.

قال البيهقي: ذكرالوجه غريب وهو وهم من بعض رواته وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظة عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور " ولا تغطوا وجهه " وقال أبو الزبير" ولا تكشفوا وجهه " وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " وأخرج مسلم أيضاً من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ " ولا يمس طيباً خارج رأسه " قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه انتهى.

وهذا الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث .. أ.هـ من الفتح.قلت: هذاعلى لفظ مسلم وفيه تقديم وتأخير وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع كلام الحافظ من أصله وهوصريح وقول الحافظ وشعبة أحفظ .. إن أراد أصل الحديث فلا وإن أراد طريق أبي بشر فنعم فكان ماذا وجل اصحاب سعيد لا يذكرونها؟!

والذي يتحرر لي جوازالتغطية للوجه من حاجة كحرأو غبار أو نحو ذلك وقدجاء هذا عن بعض الصحابة وحكي مذهب الجمهور بلا تقييد كما تقدم فأما من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط وهذا نوع من الجمع بين الآثار والحديث على مافي الزيادة من كلام كما تبين لك.

هذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلاً فلا تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (4) والله ربي أسأله مغفرة الذنوب وستر العيوب إنه جواد كريم

وصلى الله على نبيه وخليله وعلى آله وصحبه وسلم.


(1) أخرجه الشافعي في مسنده (شفاء- العي) (1/ 381) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عيينة وزاد ابراهيم بن أبي حرة عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن (3/ 393) وهو حديث منكر بهذا اللفظ وابن عيينة لم يسق إسناده وتقدم لفظ إبراهيم بن أبي حرة أول البحث وليس فيه ذكر الوجه أصلاً
(2) -فإن قلت كيف يتفق هذا مع قولهم بانقطاع الإحرام بالموت فإن عجبت فقد عجب أهل العلم قبلك قال ابن القيم في الأعلام
(2/ 198) في ذكر طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها قال رحمه الله " واحتجو على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " وهذا من العجب فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه.أ. هـ.
(3) -كذا والمعروف ابنه فلعلها سقطت
(4) -على أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ماهومعلوم.

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?catid=73&artid=1736

ـ[البخاري]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:40 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على نقلك.

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[28 - 12 - 05, 12:26 ص]ـ
والذي يتحرر لي جوازالتغطية للوجه من حاجة كحرأو غبار أو نحو ذلك وقدجاء هذا عن بعض الصحابة

- عن الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
[صحيح] أخرجه مالك في الموطأ (1/ 327) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرني الفرافصة به.

- عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: المحرم يغطي أنفه مِن الغبار, ويغطي وجهه إذا نام, ويغسل ثيابه.
[صحيح] أخرجه البيهقي (5/ 54) وابن حزم في المحلى (7/ 91) من طريق سفيان وأخرجه أبو داود في مسائله (110) من طريق ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير أنه سمع جابرا به.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير