تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله " ثم ذكرها ": يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر عليه السلام القوة وحسنها في طلب الرزق، وقال فاطلبه بقوة ويحتمل أن يكون في الاصل " قال: إذا طلبت ".

ويحتمل أن يكون من كلامه عليه السلام أي الاخذ بقوة في الآية ليس مقصورا على العبادات، بل يشمل طلب الرزق أيضا والله تعالى يعلم.


(1) الاعراف: 144.
(2) تفسير العياشي ج 2 ص 36.
انتهى الاقتباس المصدر بحار الأنوار

==========

مثال على تناقض الشيعة عندما يقولوا ان وضع اليد اليمنى على اليسرى يبطل الصلاة
بينما يرد في كتبهم افعال منكرة و لا يرون انها تبطل الصلاة

=======================

في دين الشيعة لا تبطل الصلاة بضم الجارية
...........................................

[9333] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون اصلي فتمر بي الجارية، فربما ضممتها إليّ؟ قال: لا بأس. المصدر كتاب وسائل الشيعة / 22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤيةوجهها

=============

اثناء الصلاة يمكنك ان تقضى حاجتك من غائظ وبول وتتوضا والخ وتستكمل الصلاة
.................................................. .............................................

الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن يحى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ان سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال: فقال إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركتعين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
التهذيب 2: 355 | 1468
(1468) 56 عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
كتاب - تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
المتوفى 460 ه
الجزء الثاني - باب أحكام السهو ص [342]- ص [355]

ـ[عبدالله ناصر]ــــــــ[18 - 01 - 08, 04:05 ص]ـ
العضو الرافضي

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 5 ص 131:
السابع من قواطع الصلاة:
(التكفير) وهو وضع احدى اليدين على الاخرى، ولا اختصاص له بوضع اليمنى على اليسرى وذلك لان الظاهر من روايات الباب النهي عن العمل الذي كان متعرفا عند الفرس واتباعهم في مقام التادب والخضوع،

الظاهر كل شيء على مزاجكم ما هذا التناقض عندما تحيون ذكرى اعياد المجوس

و لنرى ما يقوله رجال الدين الشيعة عن عيد النيروز – ويدعى كذلك النوروز حيث يمدح يوم النيروز

فقد عمد رجال الدين الشيعة الفرس وأخذتهم الحمية في الدفاع عن تقاليد وطقوس قوميتهم الفارسيه باختلاق روايات لمساندة الأحتفال بعيد النوروز – النوروز الفارسي لعبدة النار.
حيث اختلقوا روايات تؤكد على هذا العيد.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير