ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 12:12 م]ـ
حسبي الله ونعم الوكيل
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 12:56 م]ـ
ولكن هل يجوز القنوت في صلاة الجمعة؟
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[30 - 12 - 08, 02:12 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا أخونا الفاضل محمد العبادي
اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم أنصرهم على عدوك و عدوهم
اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فأحملهم عطشى فاسقهم مرضى فاشفهم
اللهم سدد رمياهم اللهم أمددهم بجند من عندك
اللهم أغفر لنا تقصيرنا نحوهم
اللهم أهلك اليهود و من عاونهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم أحصهم عددا و أقتلهم بددا و لا تغادر منهم أحدا
اللهم أرنا في آية تشف بها صدور أحبابك
اللهم أرسل عليهم البراكين المحرقة و الزلازل المدمرة
اللهم رد المسلمين إلى دينك مرداً جميلا
ـ[أبو هداية]ــــــــ[30 - 12 - 08, 10:16 م]ـ
اشتراط إذن ولي الأمر في قنوت النوازل
القسم العلمي
السؤال:
هل يشترط الإذن من ولي الأمر بدعاء القنوت؟ وهل هناك ضابط للدعاء في قنوت النوازل؟
الجواب:
نقتطف لك جزءاً من بحث للشيخ: أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان - حفظه الله تعالى - جواباً على سؤالك؛ حيث قال:
الدعاء مخ العبادة وهو أقوى سلاح يوجهه المسلم إلى العدو مباشرة دون خسائر مادية أو بشرية، وأفضل ما يكون في صلب الصلاة.
وما شرع القنوت في النوازل إلا من أجل الدعاء حيث العباد يناجون ربهم، فالقنوت جزء من الصلاة كتلاوة القرآن والتسبيح في الركوع والسجود فلا فرق بين هذا وذاك فكلا الحالين سنة ثابتة واجبة الاتباع.
فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن يمنع الناس من الصلاة جماعة يناجون فيها ربهم عندما تنزل بهم نازلة أو تحل قريباً من دارهم، كما لا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص في أركان وواجبات الصلاة قال تعالى:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، وقال: " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ".
فلا يجوز أن يمنع المظلوم أن يدعو على ظالمه؛ لحديث: "اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
كما لا يجوز لأحد أن يمنع المسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين المستضعفين والمضطهدين في كل مكان من الأرض لما جاء في الحديث: "إذا دعا المسلم لأخيه لظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك".
- هل القنوت في النوازل من المصالح المرسلة؟
المصلحة المرسلة: قاعدة من قواعد الأصول التبعية في الشرعية تأتي بعد الأصول الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس).
ومعنى كونها تبعية، أي: أنها ليست أصلاً بنفسها بل تابعة لأحد هذه الأصول الأربعة، ومعنى كونها مرسلة أي مطلقة خالية من الدليل الخاص على موضع النزاع أو البحث إذ لو كان عليه دليل لألحق بالكتاب إن كان الدليل آية أو بالسنة إن كان الدليل حديثاً أو أثراً.
والقنوت في النازلة - محل النزاع - ورد فيه دليل خاص بعينه، كالحديثين المشار إليهما أعلاه، فلا يدخل حينئذ قنوت النازلة تحت المصلحة المرسلة بحال، ومثال المصلحة المرسلة التي يجوز للحاكم التدخل فيها بالأمر أو المنع: كصيد الطيور وبيع السلاح في زمن معين لا على الإطلاق لأن صيد الطيور وبيع السلاح هو في الأصل مباح بأدلة الإباحة الشرعية العامة.
وهذه الإباحة غير محددة بزمن أو حال أو هيئة فمتى رأى ولي الأمر في المنع أو الجواز مصلحة راجحة للأمة جاز له الأمر أو المنع من ذلك ووجب على الناس الالتزام والاتباع.
وتحديد النازلة ليس موكولاً لأحد بعينه ولا أعلم أحداً من العلماء خصصها بولي الأمر حيث النازلة كارثة وضرر عام يلحق بالأمة يحسه الناس كلهم ولا تختلف على وقوعه أو وصفه أنظار الناس ولو كان موكولاً لولي الأمر أو آحاد الناس لارتبط بهؤلاء تشريع الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وهذا معلوم بطلانه لكل ذي عينين.
ويجب أن يعلم أنه ليس من السنة في دعاء القنوت أن يخرج عن سبب النازلة فيدعى على عموم الكفار بالموت والهلاك، والنازلة التي نزلت بالمسلمين هي الظلم والاعتداء عليهم بتدمير بلادهم وأخذ أموالهم وانتهاك حرماتهم.
فالعلة في الدعاء على الكفار في النوازل هي تجدد الاعتداء والظلم على المسلمين، أما تكذيب الكفار لما جاء به الأنبياء وعداوتهم للمسلمين فهي ملازمة للكفر دوماً وأبداً، منذ كفر إبليس بربه وأهبطه من السماء إلى الأرض إلى قيام الساعة فوصف اليهود والنصارى بالكفر وصف كاشف لا ينتج الحكم وهو الدعاء عليهم بالهلاك، أما الظلم والاعتداء فهو الوصف المؤسس المنتج للحكم المذكور (القنوت).
وسنة الله أن الكفار أكثر عدداً من المسلمين قال تعالى: "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين "، وحديث: " يا آدم أخرج بعث النار فيخرج من كل مئة تسعة وتسعون"، وما ورد من آثار في الدعاء على الكفار من أهل الكتاب فيراد بهم المحاربون منهم للمسلمين.
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت فكان مما قاله ذات مرة:"اللهم ألعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك" فوصفهم بالكفر والتكذيب ليس جديداً وكونهم يقاتلون أولياء الله في عهده –رضي الله عنه- هي العلة المسببة للدعاء عليهم باللعنة والهلاك.
ومن لم يقاتلنا لا ندعو عليه بل ندعو له بالهداية وهذا معنى قول الله: " لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة:8].
فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً، ومعنى ذلك أن من سالمنا سالمناه، ومن اعتدى علينا قاتلناه، أما منع ولي الأمر الناس من القنوت أصلاً فلا يجوز له ولا تلزم طاعته فيه، لأن القنوت في النازلة سنة نبوية ثابتة بدليلها الخاص.
وهي عبادة محضة فلا تدخل تحت نظر ولي الأمر، فهي كتحية المسجد تتعين إذا حصل موجبها وهو الدخول.
فضيلة الشيخ أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان - حفظه الله تعالى -
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً.
¥