تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأخطاء الطبية الشيخ أبي عبدالمعز محمد]

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:05 ص]ـ

الصنف: فتاوى طبية

السؤال للفتوى رقم 14:

قال الله تعالى: ? فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ِإن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونََ? [النحل: 43]

أختك في الله تعمل في المستشفى كممرضة بمصلحة الأطفال وقد تعرضت لحالة حيث تم إسعاف طفل لدى المصلحة المذكورة آنفًا، و قد كلفت بتقديم الإسعافات الأولية حيث أقبلت على أحدهما و سألته بعد تناول الوصفة الطبية المعلقة على السرير هل هذه الوصفة لك؟ فأجاب بنعم، و على هذا الأساس قدمت له الدواء المذكور بالوصفة و بعد دقائق تغير حاله ورغم تدخل الطبيب فقد مات الطفل و بعد إجراء التحاليل تبين أن الطفل مريض بداء القلب والدواء المقدم له غير مناسب، و بعد إعادة قراءة الوصفة تبين أن الدواء كان موجها إلى طفل آخر، فأحسست أني كنت سببًا في موته.

فالسؤال: هل يعتبر هذا قتل شبه الخطأ، أو الخطأ و ما يترتب عليه من آثار شرعية (صيام أو ماذا ... )؟

أفتونا في سؤالنا جزاكم الله خيرا وزادكم علما و تقوى.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و على آله و صحبه والتابعين لهم بإحسان، أمّا بعد:

فاعلمي أن الفقهاء أجمعوا على أن الطبيب أو من يقوم مقامه من الملحقين به تنتفي عنهم المسؤولية إذا ما أدى عملهم إلى نتائج ضارة بالمريض، شريطة أن يقصد بعمله نفع المريض و يعمل وفق الأصول الطبية المتبعة، و أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي، هذا كله إذا لم يكن الخطأ فاحشا أو جسيما، والمراد بالخطأ الفاحش هو مالا تقره أصول فن الطب و لا يقره أهل العلم بفن الطب ويظهر ذلك بمخالفة الوسائل العلاجية السليمة مخالفة واضحة تدل على جهل أو إهمال مفرط وجلي لا يصح صدورهما منه، كالتسرع في تشخيص المرض وتقرير العلاج برعونة أو إهمال دون الاستعانة بالأصول والطرق الطبية الضرورية لتكوين الرأي السديد. وعليه فإنّ في تقديري أن لا ضمان على هذه الممرضة التي وجدت الوصفة الطبية معلقة على سرير المريض فقرينة ظنية على أنها وصفته الطبية، وزادها تأكدا عند إقراره بها، و إن لم تكن هذه الوصفة تابعة له في الواقع ونفس الأمر، و ينتفي الضمان لأنّ الجواز الشرعي ينافيه كما تقرر في القواعد وأصل القاعدة: كلّ موضوع بحقّ إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه.

ومن هذا فإن تقرير المسؤولية والضمان من الوجهة الشرعية لا يترتب إلا على خطئها الفاحش و قد انتفى، و إذا كان عموما التطبيب واجبا، فالقاعدة أن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة.

والعلم عند الله؛ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ و صلى الله على محمد وعلى آله و صحبه و التابعين لهم بإحسان و سلم تسليما.

الجزائر في: 24 رمضان 1417ه الموافق ل: 02 فيفري 1997م

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bl1.php

ـ[توبة]ــــــــ[30 - 01 - 08, 08:38 م]ـ

جازاكم الله خيرا، و بارك في جهودكم الطيبة.

أصل القاعدة: كلّ موضوع بحقّ إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه.

هل من شرح لهذه القاعدة؟

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:36 ص]ـ

جزاك ربي خيراً أختي الكريمة على مرورك الكريم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير