تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حول مشروعيّة الشرب على مرتين أو ثلاث

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 01 - 03, 06:23 ص]ـ

الإخوة الكرام:

الذي أعرفه أنّ المسألة فيها أحاديث:

1) ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) أنّه كان يتنفّس في الإناء مرتين أو ثلاث ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. (مسلم، والبخاري دون قوله: إنّه أروى ... ).

قال البيهقي: والمراد به والله أعلم الشرب بثلاثة أنفاس. اهـ.

وقد جمع النووي بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن التنفّس في الإناء بقوله: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء. اهـ.

2) عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا تشربوا واحداً كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم.

وقد ضعّفه أبو عيسى بقوله: هذا حديث غريب. اهـ.

هل الحديث الأوّل صريح في مشروعيّة إزالة الشارب القدح عن فيه مرّتين أو ثلاث؟

وهل تصحّ لفظة "في الإناء" فقد عرّض النسائي بعدم صحّتها؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير