تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول المسح على الرأس في الوضوء]

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

" لا يمكن أن يتعارض الوحيين القرآن الكريم مع السنة المشرفة "

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد: لا يمكن أن يتعارض الوحيين القرآن الكريم والسنة المشرفة.هذا ما يجب أن يضعه كل طالب علم نصب عينيه.ولكن إذا وجدت تعارضا بين القرآن والسنة في اعتقادك،فاتهم فهمك، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع القرآن الكريم. ولكن من الفقيه؟ نقاد الحديث الذين أفنوا أعمارهم في جمع السنة المطهرة ونقدها، واستشار بعضهم بعضا في ما يخص صحة الأحاديث المطهرة، وأجمعت الأمة على قبول ما توصلوا إليه، وقد تجسد ذلك في الصحيحين بكل وضوح. وما أريد أن أقوله:قصتي مع هذه القاعدة، فقد وضعتها نصب عيني وأنا في بداية الطلب: وفجأة وأنا أبحث في إحدى المسائل، وجدت مسألة وجد فيها، ما سردته سابقا، فقد قال بعض أهل العلم كلاما يوحي بذلك، فالمعروف أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على عمامته، وأنه كان يمسح جميع رأسه عند وضوءه صلوات ربي وسلامه عليه؛ لذلك فإني أرى أن الواجب هو مسح الرأس كله عند الوضوء كما ذهب بعض أهل العلم. قال القرطبي: " اختلف العلماء في تقدير مسحه - يقصد الرأس - على أحد عشر قولا، ثلاثة لأبي حنيفة، وقولان للشافعي، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ... وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه.وقال - قاصدا قوله تعالىْ: {وَامْسَحُواْبِرُؤُوسِكُم} (المائدة:6) "والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وقيل دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله تعالى: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ} (المائدة:6) فلو كانمعناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. (ينظر: تفسيرالقرطبي:6/ 57،القرافي: الذخيرة:1/ 259).

*لكن الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة وردوا السنة الصحيحة الصريحة احتجوا بأدلة منها: قوله تعالى {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} (المائدة:6) * فقالوا: أن العمامة ليست برأس، ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه.وقد قال سيبويه: إن الباء للتأكيد، وذلك يعني: أن المسح يكون على الرأس نفسه.* وتعجبت من هذا الكلام وجلست أفكر طويلا، وأبحث بجد في هذه المسألة لمدة ستة شهور، إلى أن هداني الله تعالى إلى كتاب مغني اللبيب،لابن هشام، فإذا به يشير إلى أمر جعلني أعتقدأن لفظ الآية ليس فيه ما يمنع من إرادة المسح على الرأس أوعلى الغطاء؛ وذلك:"الباء المفردة: حرفُ جر لأربعة عشر معنى: أولها: الإلصاق، قيل: وهو معنىً لا يفارقها؛ فلهذا اقتصر عليه سيبويه، ثم الإلصاق حقيقي كأمسكتُ بزيدٍ إذا قبضتَ على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يدٍ أو ثوب ونحوه، ولو قلت أمسكته احتمل ذلك وأن تكون منعته من التصرف، ومجازيّ نحو مررت بزيدٍ أي ألصقتُ مروري بمكان يقرب من زيد، وعن الأخفش أن المعنى مررت على زيد، بدليل (وإنّكم لتمرّونَ عليهم مُصبِحين) وأقول: إن كلاً من الإلصاق والاستعلاء إنما يكون حقيقياً إذا كان مُفضياً الى نفس المجرور كأمسكت بزيد"فإذا بي بعد اكتمال البحث أصل إلى معلومة مفادها: ((1 - الأصل في الباء أنها تفيد الإلصاق، وهو معنى لايفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه، والإلصاق يكون حقيقيا إذا قلت: " أمسكتبزيد " إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه، وقددلنا ذلك على أن من مسح على غطاء الرأس من عمامة أو غيرها، فهو ماسح على الرأسحقيقة؛ وعليه فمن قال بأن الآية إنما تدل على المسح على الرأس دون الحائل يلزمهالاتيان بالدليل.2 - إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح علىالشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة فإنه يقال لمن لمس عمامة أو قبَّلهاقبَّل رأسه ولمسه.)) فإذا كنت محقا فيما توصلت إليه، فلا تعارض بين القرآن والسنة، فقمت بسؤال الأستاذ الدكتور مازن المبارك محقق مغني اللبيب، فقال لي أن ما توصلت إليه صحيح. ومن ثم عرضت الأمر على الأستاذ الدكتور هاشم جميل، مؤلف كتاب " فقه سعيد بن المسيب" فوافقني أيضا.والحمد لله تعالى.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:36 ص]ـ

وللفائدة هذا بحثي:

مطر الغمامة في المسح على العمامة

http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=124049 (http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=124049)

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:45 ص]ـ

تصحيح:، والإلصاق يكون حقيقيا إذا قلت: " أمسكتبزيد " ......................................... >" أمسكت بزيد"

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:06 م]ـ

جزاك الله خيرا ... وبارك فيك ... وشكر سعيك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير