الجواب: هذا يسمى عندهم بالتأجير المنتهي بالتمليك، وهو عقد محرم فيما نرى، وذلك لأنه عقد جمع بين عقدين، فهذا الذي بيده السيارة هل هو مالك أو مستأجر؟ لا عندهم أنه مالك ومستأجر، إذا كان مالكاً وقدر أن السيارة تلفت بأمر قدري فضمانها على من؟ عليه هو؛ لأنه مالك. وإذا قدر أنه مستأجر وتلفت بأمر قدري فضمانها على المؤسسة، إذاً توارد الضمان وضد الضمان على عين واحدة، وهذا لا يستقيم.
ثانياً: أنه إذا كان عنده آخر قسط وعجز عن دفعه ماذا يكون؟ تؤخذ السيارة والدراهم التي أخذت أولاً، وهذا ظلم، قد يقول هذا الذي استأجرها أو اشتراها: أنا واثق من نفسي أني سأوفي ولن ترجع السيارة إلى الشركة. لكن نقول: هل الضمان صحيح؟ الإنسان ربما يأتيه آفة من مرض أو انهدام بيت أو غير ذلك يستوعب كل ماله ويعجز في النهاية عن ذلك، لكني سمعت -والحمد لله- أن الشركات في أوروبا حذرت مراسليها في المملكة عن هذه المعاملة، ورأت فيها نقصاً كبيراً،
فأقول: إذا صح فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، وإذا لم يصح فإني أحذر إخواني المسلمين من هذه المعاملة. قد يقول بائع السيارة: أنا إذا بعتها بالتقسيط أخشى أن يلعب بي ولا يوفيني ويبيع السيارة. نقول: الحمد لله هذه العلة لها دواء، ما هو الدواء؟ أن أرهن السيارة، يعني: الشركة أو البائع يرهن السيارة ويأخذ استمارتها ولا يسلمها له إلا إذا أوفى الأقساط التي عليه، وبذلك تكون معاملة صحيحة موافقة للشريعة.
اللقاء الشهري [56]، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
((سيارات الأجرة ونظام الدولة))
تأجير أرقام سيارات الأجرة، والدولة تمنعه
السؤال 2: الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة، يحلفونه بالله -عز وجل- عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل؟ أجيبونا.
الجواب 2: لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (الجزء رقم: 14، الصفحة رقم: 379) السؤال الثاني من الفتوى رقم (7699)
يعمل سائق أجرة بسيارته الخاصة والدولة تمانعالسؤال: ما الحكم فيمن يعمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي علما بأن الدولة تمنع ذلك إلا بترخيص؟
الجواب: فلا حرج على الشخص في أن يعمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي، ولو كانت الدولة تمنع من ذلك إلا بترخيص.
بل لا يجوز للدولة أن تمنع الناس من ذلك لأنه من قطع أرزاق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم.
لكن إذا كان في فعل الدولة هذا مصلحة شرعية معتبرة أو كان في ذلك دفع لمفسدة شرعية معتبرة فلا بأس على الدولة في تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، ويكون ذلك من باب تقييد الدولة للمباح.
والحاصل أنه لا يجوز لجهة أن تحرم بعض المباح عموما أو أن تعلق فعله على إذنها وترخصيها، وإنما دلت الأدلة الشرعية على أنه يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتا، أو المنع منه كذلك بشرط أن لا يكون عاما لكل الناس، وأن يكون مخصوصا بحال معينة وفق الضوابط التالية:
¥