فتاوى الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 75443
صاحب سيارة أجرة يأخذ بعض الناس إلى أماكن محرمة
السؤال: أدرس وأعيش في أستراليا وأقود سيارات الأجرة جزءاً من الوقت. وأحياناً أوصل أشخاصاً إلى بارات أو نوادي أو حانات وأحياناً إلي بيوت دعارة وأحياناً آخذهم من أمام هذه الأماكن. فهل هذا حرام؟ ونحن لا نستطيع أن لا نأخذهم ونوصلهم طبقاً لقانون التاكسي كما تعرف. فما واجب المسلم تجاه ذلك؟.
الجواب: الحمد لله،لا شك ان هذا يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان، فننصحك ألا تأخذ هؤلاء إلى بيوت الدعارة، أو بيوت الفساد والمسكرات، وسوف تجد غيرهم، وسواء كان ذلك بحملك لهم من هذه الأماكن أو إليها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فاطلب غيرهم من
الأماكن الأخرى، وإذا قدّر أنك حملتهم وأنت لم تعرف هذا القصد فلا نقول أن الأجرة حرام عليك لأنها عوض تعبك، وأجرة سيارتك.
الشيخ عبد الله بن جبرين.
وإذا رأيت أنك ملزم بمحرّم في عملك فابحث عن عمل آخر، نسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 10398الشيخ محمد صالح المنجد
إيصال صاحب سيارة الأجرة الركاب إلى الأماكن المحرمة
السؤال: يعمل أحد الإخوة سائقا لسيارة أجرة وهو بحاجة إلى إرشاد حول بعض الصعوبات التي يواجهها. فهو يقول مثلا أنه في كثير من الأحيان وبعد أن يركب الراكب السيارة ويقطع به جزءا من الرحلة، يطلب الراكب منه الوقوف قرب حانة بيع الخمور ليشرب. كما أن بعض الركاب يطلبون منه إيصالهم إلى أماكن غير مرغوب فيها مثل الملاهي الليلية وما شابهها. فهل يجوز العمل في وظيفة من هذا القبيل؟.
الجواب: الحمد لله، عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
أحد الإخوة في كندا يعمل سائقا لسيارة أجرة، ويقول إنه في كثير من الأحيان وبعد أن يركب الراكب السيارة ويقطع به جزءا من الرحلة، يطلب الراكب منه الوقوف قرب حانة بيع خمور ليشتري منها، كما أن بعض الركاب يطلبون منه إيصالهم إلى أماكن مثل الملاهي الليلية،فهل يجوز له أن يعمل في هذه الوظيفة أو يقبل بمثل هذه المشاوير؟
فأجاب حفظه الله: لا، لا يجوز أن يقف عند بائع الخمر ليشتري للراكب ولا يجوز أن يأخذ أحدا إلى ملاهي محرمة، لقول الله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ". والله أعلم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 3609
نقل الناس من وإلى أماكن الخمر
السؤال: في مدينتنا سائق تاكسي يريد أن يعرف ما حكم توصيل الركاب من أماكن بيع الخمر إلى بيوتهم أو حيث يريدون؟ وما الحكم في توصيل من يحمل معه كرتون خمر؟ حيث إن السائق ليس له شأن في حمل متاع الراكب أو مساعدته، مع العلم أن السائق قد يكون لديه علم مسبق أن الزبون الذي يراد توصيله موجود في مكان بيع الخمر، وهذا السائق حائر في كيفية التصرف في هذه المشكلة، ويريد أن يعرف حكمها، وهل عليه إثم أو يكون داخلاً في حديث اللعن الوارد في الخمر ومتعلقاتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا الأمر لا يخلو من حالتين: أن يكون الركاب كفّارًا، فلا بأس بحمل الركاب من أماكن بيع الخمر إلى بيوتهم أو حيث يريدون؛ لأن الإجارة هنا وقعت على منفعة صحيحة جائزة في الأصل، حتى لو كان مع الركاب خمر، لأن الإجارة هنا لم تقع على حمل الخمر، وإنما وقعت على حمل الركاب، والخمر تبع له، والفقهاء يقولون: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، ولأن الكافر يعتقد حل الخمر.
أما لو وقعت الإجارة على حمل الركاب والخمر معاً فالإجارة باطلة والسائق آثم بذلك.
وقد يقال بتفريق الصفقة فتصح الإجارة في حمل الركاب، ولا تصح في حمل الخمر، وهو آثم بذلك، ويحتمل دخوله في حديث الوعيد، والأولى بالمسلم التورع عن مثل هذه الأعمال المشتبهة قال:- صلى الله عليه وسلم-: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما -.
¥