والحالة الثانية: أن يكون الركاب من المسلمين، وحينئذ نقول له بجواز حملهم من أماكن بيع الخمر إلى بيوتهم شريطة ألاّ يكون معهم خمر؛ لأن هذا وسيلة إلى المعصية وما كان وسيلة إلى المعصية فيحرم ارتكابه؛ لأن الوسائل كما يقول الفقهاء لها أحكام المقاصد. والله أعلم.
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 10 / ص 17)
وسائل ومراتب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
السؤال: إذا ركبت في سيارة أجرة وتعلم أنك سوف تنزل بعد قليل (كدقيقة أو دقيقتين) فكيف تنكر المنكر كالأغاني وغير ذلك؟
الجواب:إن تغيير المنكر له ثلاث مراتب، هي: التغيير باليد لمن كانت له القدرة على ذلك، ثم التغيير باللسان، فإن عجز عنهما معًا، وجب الإنكار بالقلب. والأصل في ذلك ما رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذلكَ أضْعَفُ الإِيمَانِ.
وقد حدد العلماء لوجوب النهي عن المنكر شروطًا، هي:
- كونه مما علم نهي الشارع عنه.
- كونه قائمًا في الحال.
- كونه ظاهرًا من غير تجسس.
- أن لا يكون من المسائل المختلف فيها اختلافًا معتبرًا سائغًا.
انظر في ذلك رسالة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة"، تأليف د. عبد العزيز بن أحمد المسعودي (1/ 211).
فإذا توفرت فيك هذه الشروط، وكنت ممن يلزمه تغيير المنكر باليد أو اللسان، وكان الموضوع مخشي الفوات، وكان في فواته ضرر، وجبت عليك المبادرة إلى تغييره، لأنك إذا كنت قادرًا على تغيير المنكر وجب عليك تغييره ولو كلفك ذلك مواصلة الرحلة أكثر من الوقت الذي حددته، وإن كنت عاجزًا عنه سقط عنك. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].والله أعلم
فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 36372
*أُجرة سيارات الأجرة
السؤال 1: إنني جئت إلى منطقةالرياض لمستشفى العيون، وبعد الظهر وجدت صاحب تاكسي عند الباب، وقلت له: أبغي أقربمطعم، وأوصلني لمطعم قريب جدا، وأعطيته خمسة ريالات، وقال: أبغي عشرة، وقلت له: لوشغلت العداد لم يعد إلا هذه الخمسة، ونزلت وأخذ بالخمسة ورماها علي وذهب، وبعدالغداء ركبت بخمسة للمستشفى، وبحثت عنه وذلك لأرضيه ولم أجده. ماذا أفعل؟ الجوابأ: إذا كان الأمر كما ذكرت، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة؛ فإنك تتصدق بالأجرةالتي يستحقها على الفقراء بنية عن صاحبها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاقعفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن بازفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء - (ج 14 / ص 37 - 38) الفتوى رقم (13164)
الواجب إيصال الماللصاحبه ما دام ممكناًالسؤال:ركبت مع سائق تاكسي وعندما أخرجت له المال قال لايوجد لدي فكة فذهبت لأحضر الفكة فوجدته قد ذهب وعدت مرة أخرى فلم أتعرف عليه لأننيلا أعرف ملامحه فأفيدوني أفادكم الله.
الجواب:فالأصل في مثل هذا المال أن يوصلإلى صاحبه، ما دام ذلك ممكناً، أو إلى ورثته إذا علمت وفاته، إذا ثبت هذا فالواجبعليك الاجتهاد في تحقيق ما ذكرنا، فإن عجزت بعد بذل الجهد في ذلك، فلتتصدقي بهذاالمال بنية الثواب لصاحبه. والله أعلمفتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 37228حكم العقود المطلقة التي ليس فيها شرطالسؤال: سائل يقول: فضيلة الشيخ! تعاقدت زوجتي وزميلاتها مع سائق يوصلهن إلى مدرستهن بمبلغ معين عقداً مطلقاً، فهليلزمهن أجرة ذلك السائق في أيام الإجازة؟ الجواب: على هذا لا ينبغي هنا، ولكنلابد أن نبين ما نراه الحق إن شاء الله تعالى: إذا كان هناك شرط بين صاحب السيارةوالمستأجرات فعلى ما اشترطوا، بمعنى: إذا كان السائق اشترط عليهن الأجرة فيالإجازة؛ إجازات الأعياد وإجازات الفصول، فعلى ما اشترطوا؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] والأمر بالوفاءبالعقود أمر بالوفاء بأصل العقد، وبشرط العقد أي: بما يشرط في العقد، وإن لم يكنبينهم شرط يرجع إلى عرف الناس وعادة الناس: هل العادة أن السائق يعطى في أيامالإجازة أم لا؟ فيمشى على العرف، وإذا كان العرف
¥