تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 32400تأجير (التاكسي) مقابلمبلغ ثابت شهرياًالسؤال1:ما حكم تأجير سيارة الأجرة التي أملكها لشخص علىأساس أن يعطيني مبلغا مقطوعا كل يوم أو شهر. على أساس القبول بيني وبينه.

الجواب: فإنه يصح استئجار السيارة وغيرها من الدواب التي أذن الشارع في الانتفاع بهاانتفاعاً متعدياً.

ويجوز لمن استأجرها أن يستعملها فيما يستعمل فيه مثلها، بمافي ذلك العمل على أن يؤجرها لغيره، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم. وبالتاليفلك أن تتفق مع الشخص المذكور على أجرة محددة في اليوم أو الشهر يدفعها لك، ويعملهو على تحصيل ما يريد من سيارة الأجرة، بوصفه مستأجراً لها منك، وليس بوصفه عاملاًعندك.

ومما يجدر التنبه له أن هنالك محظوراً شرعياً يقع فيه بعض أرباب التكاسيوهو: أنهم يؤجرون سائقاً ويشترطون عليه أن يحصل مبلغاً محدداً في اليوم، فإذا عجزعن تحصيله خصموا من مرتبه ما نقص، وهذه الصورة مع أن فيها أكلاً لأموال الناسبالباطل، ففيها أيضاً غرر ومقامرة وشرط باطل، وكل واحد من هذه كفيل بإبطال العقدالمشتمل عليه، فعليك بالبعد عن هذه الصور. والله أعلم.

فتاوى الشبكة الإسلاميةرقم الفتوى 8316السؤال2: شخص يملك سيارة أجرة، واتفق مع سائق ليشتغلعليها، على أن يدفع السائق خمسين ديناراً في اليوم لصاحبها،فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إن هذه المسألة من صور شركة المضاربة على قول بعض الفقهاء الذينيجيزون أن يكون رأس مال المضاربة، أدوات يمتلكها صاحب المال، وبهذا قال الشيخ ابنقدامة في المغني 5/ 8: " وإن دفع الرجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق اللهبينهما نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبيحرب وأحمد بن سعيد، ونقل الأوزاعي ما يدل على صحة هذا .... ".

وقاس ابن قدامةجواز هذه المسألة على المزارعة لما ثبت في حديث جابر: (أن النبي - صلى الله عليهوسلم - أعطى خيبر على الشطر -أي النصف-) رواه البخاري.

هذا ما يتعلق بأصلالسؤال، وأما الشرط المذكور، وهو أن يدفع السائق خمسين ديناراً لصاحب السيارة فهوشرط باطل يؤدي إلى بطلان العقد، إذ لا يصح في عقد المضاربة أن يكون نصيب أحدالشريكين مبلغاً معيناً من المال ولا بد أن يكون جزءاً مشاعاً كأن يتفقا على أن لكلواحد منهما النصف أو لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ونحو ذلك، كما يصح إذا اتفقاعلى أن يكون نصيب أحدهما نسبة مئوية مثل 15% أو 30% وهكذا.وبناءً على ما سبق فإنصورة التعاقد المذكورة في السؤال باطلة لا تصح.

فتاوى يسألونك - (ج 3 / ص 111)

سائق سيارة الأجرة والراكب

على السائق التوقف إذا طلب منهالراكبالسؤال: خالي يعمل سائق تاكسي وينقل الناس من بلدٍ لآخر، وفي مرةٍ منالمرات نقل الناس وهو في أثناء السير رمى أحد الركاب بنفسه من نافذة السيارة فوقعفي الأرض وأخبر من كان في جواره فرجع وأسعفه إلى المستشفى ثم جلس فترةً فتوفي، فأخذمنه الدية، فهل يلحق خالي شيء من الصيام أو غيره، جزاكم الله خيراً؟ الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان السائق قد طلب منه هذا الرجل أن يتوقف لاحتياجه إلى البول أوالغائط أو التقيؤ وأبى وجب عليه أن يكفر إما بعتق رقبة إن استطاع أو بصيام شهرينمتتابعين، وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكن من الوقوف فلا شيء عليه، أما لو تمكنمن الوقوف بأن رأى الرجل يحاول فتح الباب، ويمكنه في هذه الحالة أن يتوقف عن السيرأو يوقف الرجل فهو مفرط فعليه الكفارة.

- لقاءات الباب المفتوح:فهذا هو اللقاءالتسعون بعد المائة من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كليوم خميس، وهذا الخميس هو اليوم الثاني من شهر رجب من عام (1419هـ.لا يلزمسائق التاكسي سؤال الزبون عن وجهتهالسؤال: أنا سائق تاكسي في بعض الأحيانيركب معي بعض الأجانب يريدون شارعا معينا تبين لي أن هذا الشارع توجد به كنيسةسؤالي هو هل يجب علي أن أسأل إن كانوا يردون الكنيسة عدم نقلهم؟ الجواب: فلايلزمك السؤال عما إذا كانوا سيذهبون إلى الكنسية أم لا؟ ولكن إذا علمت أنهم سيذهبونإلى الكنيسة بأن قالوا -مثلا- خذنا إلى الكنيسة فلا يجوز لك توصيلهم، لأن ذلك منالتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِوَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير