تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم تشقير ما فوق وأسفل الحواجب؟ الرجاء توضيح المشكل من هذه الفتوى]

ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[23 - 01 - 03, 10:19 م]ـ

سال سائل عن حكم تشقير مافوق واسفل الحاجبين حتى تكون رقيقة وذكر في السؤال ان في هذا مشابهة للنمص وأيضا فيه تشبه بالكفار وكذلك قال ان هذه الصبغة تؤثر على شعر الحاجبين طبيا؟

فكانت الفتوى بالتحريم

والاشكال عندي اني سمعت فتوى لأحد العلماء المعتبرين بأن صبغ شعر الحاجبين كاملا بلون يشبه لون شعر الرأس انه لايرى في ذلك بأسا و أن ذلك من أخذ الزينة.

اما مسألة ان ذلك يشبه النمص فقد قرأت ان من العلماء من كره تخفيف شعر الحاجب ومنهم من ألحقه بالنمص فاذا كان التخفيف قد اختلف فيه فماذا عن التشقير الذي ليس فيه ازالة للشعر اصلا.

اما بالنسبة للتشبه بالكفار فما الذي يمنع المرأة الكافرة عن أن تنتف شعر حاجبها حتى تلجأ الى التشقير الذي قد يكون أقل جمالا وأكثر كلفة.

هذه اشكالات آمل من الاخوة توضيحها

ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[24 - 01 - 03, 04:49 م]ـ

للرفع

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 05:59 م]ـ

الأرجح هو جواز هذا التشقير - مع الكراهة -، وذلك لأن الأصل الإباحة، وكونه يشبه النمص هذا يقوي كراهته وعدم استحسانه ولا يكفي للتحريم، وأما مسألة الضرر فليس كل شيء فيه ضرر يكون حراما فالسكّر مضر والملح مضر، وقل أن يوجد شيء من المباحات من المطعومات أو الأصباغ أو الأدوية ونحوها إلا فيه ضرر، ولكن الإنسان يوازن بين مضرة استخدامه ومضرة عدم استخدامه، ويرجح أخف الضررين، وأما التعليل بالتشبه بالكافرات فقد أجبت أنت عنه.

وأما قولك (فإذا كان التخفيف قد اختلف فيه) هذا خلاف غير معتبر، لأنه في مصادمة نصوص صحيحة صريحة في لعن النامصة، ومن نتفت ولو شعرة واحدة من حاجبها فهي نامصة، ولكن التشقير هذا ليس بنتف فليس نمصا، وإن كان فيه تشبه بالنامصات فيكره لهذا ولا يحرم، والله أعلم.

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:24 م]ـ

وفقك الله أخي أباخالد .. و زادك من فضله ..

هناك إضافة أرجوا أن تكون مفيدة،،

وهي أن المتأمل للحديث الذي في هذا الباب الذي رواه البخاري تحت باب المتنمصات .. عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله, فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله.قالت: و الله لقد قرأت ما بين اللوحتين فما وجدته. فقال: والله لإن قرأتيه لقد وجدتيه (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتهوا).وفي رواية عنده أيضاً المغيرات خلق الله.

قال ابن حجر " المغيرات خلق الله: هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات" (الفتح10/ 457).

قال الطبري:لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج و لا لغيرة كمن تكون مقرونة الحاجبين توهم البلج أو عكسه ومن لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف , و من يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تعززه بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي. ومن تغيير خلق الله تعالى.قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر و الأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة و قال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزاتها بل يستحب. قلت ـ الكلام لابن حجر وتأمله بدقّه ـ وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه.و إلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً ـ هكذا نصها و كأن فيها خطأ أو أن الخطأ في فهمي ـ،وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا ويجوز الحف والتحمير والتقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت اميطي الأذى ما استطعت. قال النووي: و يجوز التزين بما ذكر , إلا الحف فإنه من جملة النماص.أهـ (الفتح10/ 463).

ـ أقول المتأمل أخي لهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفات هي تغيير خلق الله وفي الواقع أن التغيير قد حصل بهذا الصبغ حيث أنها في حال النظر إليها يتغير شكلها وكأنما حلقتها أو نتفتها.

ـ أن تغيير لونها بدعوى أنه تزين لزوجها هو في الحقيقة لم يختص بزوجها في هذا الصنيع.

ـ أيضاً أخي ألا ترى أن في الصبغ تشبه بالنامصات وتكثير لسوادهن ,لا كثرهن الله.

ـ وأنقل هنا فتوى شيخنا ابن جبرين فهي ماشجعني للكتابة والإفادة

حيث قال:

أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ... وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما بما يخصه ويعرف به فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى."فتاوى المرأة جمع خالد الجريسي ص134"

هذا ما أحببت التنبيه إليه و من عنده إضافة أو تعقيب فجزاه الله خيراً. [ B]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير