تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم سفر الرجل الواحد مع نسوة أجنبيات متبرجاتالسؤال: ما هيالخلوة؟ وحكمها؟ هل الركوب مع امرأة أجنبية في سيارة أجرة خلوة؟ أو ركوب إمرأةأجنبية مع سائق سيارة أجرة خلوة؟ أو السفر مع 3 نساء أجنبيات ليلا مسيرة ساعتين فيسيارة إحداهن مع العلم بأنهن غير متحجبات, وتوجد إمكانية سفري في سيارتيالخاصة؟ الجواب: فالخلوة كما عرفها الفقهاء هي: "اجتماع لا تؤمن معه الريبةعادة، بخلاف ما لو قطع بانتقائها عادة فلا يعد خلوة."ثم السفر مع هؤلاء المتبرجاتفيه من المفاسد ما فيه.

فلا يجوز لك أن تخاطر بدينك، فاتق الله وتذكر دائماً قولالنبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواهالترمذي. والله أعلم.

فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 43183هل تنتفيالخلوة بالسيارة بوجود طفلالسؤال: أخت أصيبت في حادث سيارة منذ ثلاث سنواتفأصيبت بكسور شديدة تعاني منها إلى الآن ولا تستطيع المشي لفترات طويلة، فتسأل: هلمن الممكن أن تستقل تاكسي أي سيارة أجرة إلى مكان تحفيظ القرآن فهي منتظمة في دارلعلوم القرآن وتحفيظه علما بأنها تأخذ معها ابنتها خمس سنوات، أفيدونا أفادكمالله؟ الجواب: فالخلوة بين الأجنبية والأجنبي أمر محرم، لما في الصحيحين من قولالنبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.

وذلك لأنالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجلبامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.والخلوة في السيارة خلوةمحرمة عند جماعة من أهل العلم المعاصرين، ولا يمكن أن نجزم بأن البنت المذكورة تنفيالخلوة أو لا تنفيها، لأن مدار ذلك على أن يكون لها من الإدراك والفطنة ما يستحيىمنه عادة، وذاك يختلف باختلاف الأطفال.

قال النووي عند شرح حديث: لا يخلون رجلبامرأة إلا ومعهما ذو محرم: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهوحرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاثونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 109)

وعليه، فالأحوط لهذه المرأة أن تترك ركوب السيارة في الظروف التي ذكرت، وتنتظم في مركز آخرللتحفيظ قريب من منزلها إن أمكن، أو تقتصر على ما أمكنها من تلاوة للقرآن، ومحاولةحفظه في بيتها، ولو استطاعت أن تكون لها سيارتها الخاصة فلا شك أن ذلك أولى.

فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 50082ركوب الرجل مع المرأة فيسيارة أجرةالسؤال: نصرانية تعمل معي في الشركة وتسكن بجواري، عرضت علي أننشترك في تأجير تاكسي لتوصيلنا إلى العمل، هل يجوز لي أن أوافق، علماً بأنها دميمةوشديدة البدانة، وأني لن أجلس بجوارها ولن أتحدث معها إلا إذا سألتني عن شيء، وبصفةعامة كيف يُمكن لمسلم أن يدعو نصرانيات إلى الإسلام؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا اجتمع أكثر من رجل مع امرأة واحدة أو أكثر منامرأة مع رجل واحد في مكان فإن ذلك لا يُعد خلوة محرمة إذا أمنت الفتنة، وما دامالحال كما ذكرت فلا مانع من الاشتراك مع المرأة المذكورة في استئجار سيارة تنقلكماإلى العمل بشرط ألا يحصل بينك وبينها خلوة في وقت من الأوقات، مع الالتزام بعدمالجلوس بجوارها، والمحافظة على غض بصرك عنها كغيرها من النساء، لأن دمامة المرأة لاتبيح النظر إليها ولا الخلوة بها لعدم أمن الفتنة من جنس النساء، ولأن النهي عنالخلوة بهن أو النظر إليهن ورد عاماً دون استثناء، وينبغي عليك عند دعوة هذه المرأةللإسلام أن تبحث أولاً عن امرأة تباشر دعوتها ولتبتعد أنت عن هذا الأمر، إلا إذا لمتجد من يقوم بدعوتها فلا مانع من مباشرة ذلك بنفسك مع الحذر من الخلوة أو الوقوع فيمحرم أياً كان، فإذا خفت على نفسك الفتنة فلا يجوز لك ذلك بحال. واللهأعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير