فتجتنب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها، كالخروج من مسكنها، أو التعرض للخطاب، وفي الصحيحين عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:" كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ".
فكل ما جرى العرف باعتباره زينة، بصرف النظر عن اللون فهو محظور عليها، فقد يكون الثوب الأسود محظورا إذا كان يزيدها جمالا، أو جرى العرف عند قومها باعتباره من ملابس الزينة، وتجتنب الكحل إذا كان للزينة والطيب والمكياج والحلي ونحو ذلك.
2 - ترث زوجها ويرثها.
3 - تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها:
ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا. ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل. والأصل في ذلك قوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) (الطلاق: من الآية1).
وحديث الْفُرَيْعَة بِنْت مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَ:" امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ. رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ" اهـ
وموضوع العدة وما يجب وما يباح للمرأة فيه طويل، وقد استوفينا هنا أهم أحكامه وأشهرها
وللتوسع في هذا الموضوع تراجع المصادر التالية: [بدائع الصنائع 3/ 205، فتح القدير 4/ 344، المبسوط للسرخسي 6/ 32 - 36، حاشية ابن عابدين 2/ 622، روضة الطالبين 8/ 146، مغني المحتاج 3/ 390 - 404، نهاية المحتاج 7/ 117، 118، جواهر الإكليل 1/ 380، 381، 387، المواق بهامش الحطاب 4/ 135،،، الفروع 3/ 290، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9/ 55، 56، 116 - 119].
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[28 - 01 - 08, 07:48 م]ـ
جزاك ربي خيراً أخي على مرورك الكريم وإضافتك الرائعة.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 08:29 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
توجد رسالة للشيخ خالد المصلح, تقديم العلامة بكر ابوزيد, طبعة دار الوطن, باسم أحكام الاحداد, والله أعلم.